ناظرة إلى غير هذه الصورة نظير المقاولةعلى بيع الدار بألف دينار و عشرينكتاباً، ثمّ بعد الإيجاب قبله المشتريبألف دينار و لم يذكر الكتب، فإنّه يهدمالمقاولة، بخلاف ما إذا لم يذكر الثمنأصلًا، فعليه ربّما كانت هذه الأخبار فيمورد يذكر بعض القيود التي تذاكرا عليها،و لم يذكر الباقي.
(ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار:) أنّ الرجلموجب، و المرأة قابلة، مع أنّ الأمر حسبالقواعد على العكس و أنّ وكيل المرأةيوجب، و الرجل يقبل، فتأمّل.
هذا، و تلك الأخبار مذكورة في الباب (19) منأبواب المتعة، و في سند أكثرها الإشكالإلّا واحداً منها، و هو الخبر الأوّل، والالتزام به مشكل لظهوره في تحديد الشرطالنافذ، و هو ما يذكر بعد النكاح فلا يجوزما يذكر في الأثناء و قبل القبول. و حملالنكاح على الإيجاب و لا سيّما بدعوى:أنّه حقيقة النكاح خلاف ظاهره جدّاً.
تذنيب: حكم التعليق في الشرط
قد مرّ حكم التعليق في عقد البيع، و ذكرناوجه صحّته ثبوتاً، و منع الدليل الصحيحإثباتاً «1»، و على هذا لو كان الشرط فيضمن العقد، راجعاً إلى التعليق في العقدبأن يصير العقد و هيئة جملة «بعت» كهيئةالأمر في الواجب المشروط، أو كالواجبالمعلّق، فلا يضرّ، فضلًا عمّا إذا(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 168.