تذنيب: حكم التعليق في الشرط - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ناظرة إلى‏ غير هذه الصورة نظير المقاولةعلى‏ بيع الدار بألف دينار و عشرينكتاباً، ثمّ بعد الإيجاب قبله المشتريبألف دينار و لم يذكر الكتب، فإنّه يهدمالمقاولة، بخلاف ما إذا لم يذكر الثمنأصلًا، فعليه ربّما كانت هذه الأخبار فيمورد يذكر بعض القيود التي تذاكرا عليها،و لم يذكر الباقي.


(ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار:) أنّ الرجلموجب، و المرأة قابلة، مع أنّ الأمر حسبالقواعد على العكس و أنّ وكيل المرأةيوجب، و الرجل يقبل، فتأمّل.


هذا، و تلك الأخبار مذكورة في الباب (19) منأبواب المتعة، و في سند أكثرها الإشكالإلّا واحداً منها، و هو الخبر الأوّل، والالتزام به مشكل لظهوره في تحديد الشرطالنافذ، و هو ما يذكر بعد النكاح فلا يجوزما يذكر في الأثناء و قبل القبول. و حملالنكاح على الإيجاب و لا سيّما بدعوى‏:أنّه حقيقة النكاح خلاف ظاهره جدّاً.


تذنيب: حكم التعليق في الشرط

قد مرّ حكم التعليق في عقد البيع، و ذكرناوجه صحّته ثبوتاً، و منع الدليل الصحيحإثباتاً «1»، و على‏ هذا لو كان الشرط فيضمن العقد، راجعاً إلى التعليق في العقدبأن يصير العقد و هيئة جملة «بعت» كهيئةالأمر في الواجب المشروط، أو كالواجبالمعلّق، فلا يضرّ، فضلًا عمّا إذا


(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 168.

/ 383