الاستصحاب بقاؤه. و مجرّد موافقة العقلاءو حكمهم بذلك، غير كافٍ لأنّ المناط كونهعملهم الرائج الذي هو بمرأى و منظر منالشرع، و هو غير ثابت، فلا إمضاء إحرازاًمن الشرع بالنسبة إلى ذلك.
اللهمّ إلّا أن يقال: هو أيضاً منالتسويلات فإنّ الضرورة قاضية بإمضاءالشرع ذلك و رضاه به، فتأمّل.
رجوع إلى البحث
(و بالجملة تحصّل:) أنّه يصحّ اعتبار عدولهو إعراضه و انصرافه عن شرطه على الإطلاق،إلّا في مورد يكون عقداً، كما في المثالالمذكور، و فيما إذا اشترط البائع في طيّبيع داره، أن تحصل المعاوضة بين العينالكذائيّة لتعلّق غرضه بذلك، و اشترطالمشتري أيضاً حصول تلك المعاوضة بينها وبين العين الكذائيّة سواء كانت كلّية، أوشخصيّة.كما أنّه لا منع عن عدوله عن شرطه فيما كانالشرط متعلّقاً بالكلّي المطلق، أوالكلّي في المعيّن، أو الفرد المنتشر، أوالشخصيّ.
نعم، تصوير الكلّي في المعيّن محلّ إشكاللأنّه هو الفرد المنتشر، و قد مرّت منّاالشواهد عليه، خلافاً للسيّد المحقّقالوالد، حيث انعكس الأمر عنده، فراجعمحلّه «1».
و من تلك الأمثلة: ما لو اشترط في طيّالعقد على الأجنبيّ شيئاً،
(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 285.