الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات معصيرورة المشروط واجباً - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات معصيرورة المشروط واجباً

ظاهر القوم أنّ المشروط يجب بدليل الشرط،و قد أشرنا إلى‏ أنّه موافق للفهم البدويّالعرفيّ، و ذكرنا أنّ القول: بأنّ الوفاءواجب، ممّا لا يمكن الالتزام به و فيأشباهه و نظائره.


فعلى هذا، لو شرط في ضمن العقد صلاة الليلو غسل الجمعة، يلزم بطلانه للزوم التصرّفبالشرط فيما يثبت بالكتاب و السنّة ضرورةأنّهما مندوبان، فشرطهما في طيّ العقدخلاف الكتاب، و مضادّ له.


و لو كان المدار على الموافقة، لكانت هذهالشبهة أشدّ إشكالًا، و أصعب حلّا، كما لايخفى، و قد عرفت: أنّ المعروف عدم وجودالواسطة بينهما.


الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازمالأحكام عقلًا

لو اشترط ترك شرب الخمر، أو ترك المكروه،يكون باطلًا لأنّ ما هو في الكتاب ليس إلّاحرمة الخمر، و كراهة كذا، و أمّا ترك شربالخمر فليس من الكتاب جعلًا.


نعم، بحكم العقل يلزم الترك، و قد تحرّرفي الأُصول أنّ الحرام لا ينحلّ إلى‏حكمين: واجب، و حرام، و الواجبَ لا ينحلّإلى‏ حكمين، و هكذا. فإذا كان جواز الشرطمنوطاً بكونه موافقاً للكتاب، و أنّه عينالمخالفة، للزم ما ذكرنا. و هذه الشبهةمتوجّهة إلى‏ قاطبة القائلين‏

/ 383