الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات معصيرورة المشروط واجباً
ظاهر القوم أنّ المشروط يجب بدليل الشرط،و قد أشرنا إلى أنّه موافق للفهم البدويّالعرفيّ، و ذكرنا أنّ القول: بأنّ الوفاءواجب، ممّا لا يمكن الالتزام به و فيأشباهه و نظائره.فعلى هذا، لو شرط في ضمن العقد صلاة الليلو غسل الجمعة، يلزم بطلانه للزوم التصرّفبالشرط فيما يثبت بالكتاب و السنّة ضرورةأنّهما مندوبان، فشرطهما في طيّ العقدخلاف الكتاب، و مضادّ له.
و لو كان المدار على الموافقة، لكانت هذهالشبهة أشدّ إشكالًا، و أصعب حلّا، كما لايخفى، و قد عرفت: أنّ المعروف عدم وجودالواسطة بينهما.
الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازمالأحكام عقلًا
لو اشترط ترك شرب الخمر، أو ترك المكروه،يكون باطلًا لأنّ ما هو في الكتاب ليس إلّاحرمة الخمر، و كراهة كذا، و أمّا ترك شربالخمر فليس من الكتاب جعلًا.نعم، بحكم العقل يلزم الترك، و قد تحرّرفي الأُصول أنّ الحرام لا ينحلّ إلىحكمين: واجب، و حرام، و الواجبَ لا ينحلّإلى حكمين، و هكذا. فإذا كان جواز الشرطمنوطاً بكونه موافقاً للكتاب، و أنّه عينالمخالفة، للزم ما ذكرنا. و هذه الشبهةمتوجّهة إلى قاطبة القائلين