(و دعوى:) أنّه في صورة عدم تجزّؤ الثمنبالنسبة إليه، و عدم كونه موجباً للخيار ولا لغيره، يلزم كونه إمّا شرطاً بدويّاًأو يستكشف صحّة تلك المقالة، غير مسموعةلأنّ المطلوب ربّما يكون له القيد المذكورعلى وجه لا يستتبع شيئاً وضعيّاً، ولكنّه يستلزم معنىً تكليفيّاً و تبعةأُخرويّة لأنّ مطلوبه لا يزيد عليه،فبتعدّد المطلوب و مراتبه تنحلّ هذهالمشكلة أيضاً.
(و دعوى:) أنّه شرط غير مربوط، و لكن لايصدق عنوانه إلّا بذكر لفظيّ في طيّالعقد، أو يعتبر شرعاً ذلك، و إن كانتممكنة، و لكنّه ليس شرطاً لغةً، بل هو أمرأجنبيّ مذكور في زمان إيجاد البيع، و لامنع عن التسمية، إلّا أنّه خلاف الوجدان،و بعيد عن الأذهان.
فما في كلمات القوم هنا، و ما أفادهالوالد المحقّق «1» مدّ ظلّه ممنوع، و ماهو المقصود هنا ليس أمراً زائداً على ماذكرناه.
تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيبالعقد
إذا قال في موارد الإنشاء: «بعتك هذهالدار بكذا على أن تقرأ سورة البقرة»يصير شرطاً ضمنيّاً.و أمّا إذا قال: «بعتك هذه، و شرطت عليككذا» يكون من الشرط البدويّ المذكور فيزمان العقد و عقيبه عرفاً، و لا بأسبالالتزام بوجوب الوفاء بأمثال هذهالشروط البدويّة لكونها خارجة عن موردالسيرة
(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 205.