تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيبالعقد - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(و دعوى‏:) أنّه في صورة عدم تجزّؤ الثمنبالنسبة إليه، و عدم كونه موجباً للخيار ولا لغيره، يلزم كونه إمّا شرطاً بدويّاًأو يستكشف صحّة تلك المقالة، غير مسموعةلأنّ المطلوب ربّما يكون له القيد المذكورعلى‏ وجه لا يستتبع شيئاً وضعيّاً، ولكنّه يستلزم معنىً تكليفيّاً و تبعةأُخرويّة لأنّ مطلوبه لا يزيد عليه،فبتعدّد المطلوب و مراتبه تنحلّ هذهالمشكلة أيضاً.


(و دعوى‏:) أنّه شرط غير مربوط، و لكن لايصدق عنوانه إلّا بذكر لفظيّ في طيّالعقد، أو يعتبر شرعاً ذلك، و إن كانتممكنة، و لكنّه ليس شرطاً لغةً، بل هو أمرأجنبيّ مذكور في زمان إيجاد البيع، و لامنع عن التسمية، إلّا أنّه خلاف الوجدان،و بعيد عن الأذهان.


فما في كلمات القوم هنا، و ما أفادهالوالد المحقّق «1» مدّ ظلّه ممنوع، و ماهو المقصود هنا ليس أمراً زائداً على‏ ماذكرناه.


تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيبالعقد

إذا قال في موارد الإنشاء: «بعتك هذهالدار بكذا على‏ أن تقرأ سورة البقرة»يصير شرطاً ضمنيّاً.


و أمّا إذا قال: «بعتك هذه، و شرطت عليككذا» يكون من الشرط البدويّ المذكور فيزمان العقد و عقيبه عرفاً، و لا بأسبالالتزام بوجوب الوفاء بأمثال هذهالشروط البدويّة لكونها خارجة عن موردالسيرة


(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 205.


/ 383