الطائفة الرابعة: ما يدلّ على بطلان الشرطالمحلّل للحرام
منها خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عنأبيه (عليهما السّلام)
أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول.
و قد مرّ، و في ذيله
إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً«1».
و الظاهر منه بدواً أنّ الشرط الذي تكوننتيجته تحليل الحرام و بالعكس باطل، أوغير واجب الوفاء به لكونه خارجاً عنالعمومات، فيكون باقياً على حاله منالحرمة و الحلّية الأوّلية الذاتيّة.
و من هذه الطائفة ما ورد عن محمّد بن عليّبن الحسين قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم)
البيّنة على المدّعى، و اليمين علىالمدّعى عليه، و الصلح جائز بينالمسلمين، إلّا صلحاً أحلّ حراماً، أوحرّم حلالًا «2».
النظر حول الطوائف الأربع
و إليك نبذة من الأنظار حولها علىالترتيب:
النظر الأوّل:
إنّ الطائفة الرابعة غير حجّة بعدُ والطائفة الثالثة المشتملة
(1) تقدّم في (2) الفقيه 3: 20/ 52، وسائل الشيعة 18: 443، كتابالصلح، الباب 3، الحديث 2.