الطائفة الرابعة: ما يدلّ على بطلان الشرطالمحلّل للحرام‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







الطائفة الرابعة: ما يدلّ على بطلان الشرطالمحلّل للحرام‏



منها خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عنأبيه (عليهما السّلام)


أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول.




و قد مرّ، و في ذيله‏


إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً«1».




و الظاهر منه بدواً أنّ الشرط الذي تكوننتيجته تحليل الحرام و بالعكس باطل، أوغير واجب الوفاء به لكونه خارجاً عنالعمومات، فيكون باقياً على‏ حاله منالحرمة و الحلّية الأوّلية الذاتيّة.




و من هذه الطائفة ما ورد عن محمّد بن عليّبن الحسين قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم)


البيّنة على المدّعى، و اليمين علىالمدّعى‏ عليه، و الصلح جائز بينالمسلمين، إلّا صلحاً أحلّ حراماً، أوحرّم حلالًا «2».




النظر حول الطوائف الأربع‏




و إليك نبذة من الأنظار حولها علىالترتيب:



النظر الأوّل:



إنّ الطائفة الرابعة غير حجّة بعدُ والطائفة الثالثة المشتملة





(1) تقدّم في (2) الفقيه 3: 20/ 52، وسائل الشيعة 18: 443، كتابالصلح، الباب 3، الحديث 2.

/ 383