سلطان الطرف، فيكون تصرّفه فيها حراماً.
و أمّا استتباعه للحقّ مع أنّه ربّما يكونالشرط ترك فعل من الأفعال فلا يمكن دعوىاستتباعه الحقّ باختلاف الإضافات، فإذاشرط إعطاء شيء إليه، يتعلّق للمشروط لهحقّ بذلك الشيء. و لو كان الواجب عنوان«الوفاء بالشرط» المنطبق على إعطاء ذلكالشيء، أو كان الواجب العناوين الذاتيّةالتي تقع تلو الشرط، فالقواعد لا تقتضيذلك، و لا أقّل من الشكّ.
و أمّا في الموارد المذكورة، فربّمايستظهر ذلك للقرائن الخاصّة، أو لا يكونهو أمراً ثابتاً شرعاً إلّا في مثل النذرللشهرة، أو يستشمّ من الإمضاء أنّه إبرازللملكيّة المعلّقة.
و أمّا إذا شرط في ضمن بيع الدار إعطاءشيء إليه بحيث كان المفروض شرط فعل و حدثفقط، فلا يكون له زائداً على حقّ الإلزامالمشترك فيه جميع الشروط فعلًا كانت أوتركاً شيء و حقّ آخر سواء تعلّق بالمضاف،أو بالمضاف إليه، أو بكليهما.