النكاح «1».
و يظهر المناقشة في كون المراد من
السنّة
هي السنّة الاصطلاحيّة: بأنّه اصطلاحخاصّ. مع أنّ الأمثلة من أحكام اللَّه فيالكتاب، و قد تعارفت السنّة استعمالًا فيالقرآن العزيز.
(و بالجملة:) لا يتمّ هذا الوجه لاستفادةالأعمّية.
(و دعوى:) أنّ مرسلة الغنية «2» لاجتماعالكتاب و السنّة فيها تشهد على الأعمّية،غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط.
الثالث: الإجماع و الاتفاق المفروغ عنه
(و فيه:) أنّه معلّل بما في هذه الأخبارالقابلة للاستناد، كما ترى.الرابع: إلغاء الخصوصيّة
إلغاء الخصوصيّة تارة من الأخبارالمشتملة على الكتاب بأنّ المخالفة للحكمالثابت بالكتاب ليست لها الخصوصيّة عرفاً.(و أُخرى:) بأنّ أخذ
السنّة
في هذه الطائفة موضوعاً، يشهد على أنّما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم لأنّهالسنّة، و أمّا سائر
(1) الكافي 6: 137/ 4، تهذيب الأحكام 8: 88/ 301،وسائل الشيعة 22: 93، كتاب الطلاق، أبوابمقدّماته و شروطه، الباب 41، الحديث 5.
(2) الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منهكتاب و لا سنّة» الغنية، ضمن الجوامعالفقهيّة: 526/ السطر 9.