الثالث: الإجماع و الاتفاق المفروغ عنه‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النكاح «1».


و يظهر المناقشة في كون المراد من‏
السنّة
هي السنّة الاصطلاحيّة: بأنّه اصطلاحخاصّ. مع أنّ الأمثلة من أحكام اللَّه فيالكتاب، و قد تعارفت السنّة استعمالًا فيالقرآن العزيز.
(و بالجملة:) لا يتمّ هذا الوجه لاستفادةالأعمّية.


(و دعوى‏:) أنّ مرسلة الغنية «2» لاجتماعالكتاب و السنّة فيها تشهد على الأعمّية،غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط.


الثالث: الإجماع و الاتفاق المفروغ عنه‏

(و فيه:) أنّه معلّل بما في هذه الأخبارالقابلة للاستناد، كما ترى.


الرابع: إلغاء الخصوصيّة

إلغاء الخصوصيّة تارة من الأخبارالمشتملة على الكتاب بأنّ المخالفة للحكمالثابت بالكتاب ليست لها الخصوصيّة عرفاً.


(و أُخرى:) بأنّ أخذ
السنّة
في هذه الطائفة موضوعاً، يشهد على‏ أنّما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم لأنّهالسنّة، و أمّا سائر


(1) الكافي 6: 137/ 4، تهذيب الأحكام 8: 88/ 301،وسائل الشيعة 22: 93، كتاب الطلاق، أبوابمقدّماته و شروطه، الباب 41، الحديث 5.


(2) الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منهكتاب و لا سنّة» الغنية، ضمن الجوامعالفقهيّة: 526/ السطر 9.

/ 383