فإنّه لا يملك عليه شيئاً. و حديث حقّالإلزام و الإجبار، غير حديث تملّكه عليهمثلًا، نعم بهذا تنحلّ المعضلة.
مع أنّ ثبوت حقّ و ملك في شرط الفعل، محلّإشكال عندنا في الأجير العامّ.
هذا، و لو كانت النسبة عموماً مطلقاًواقعيّاً و تبايناً عنوانيّاً، ربّمايكفي في العموم و الخصوص، لا فيالمتساويين كما نحن فيه، فإنّ الحكمالشرعيّ الثابت عقيب الوضع و الحقّ، منوطبالمراجعة، فلو رجع الشارط إلى المشروطعليه، فعليه ردّ حقّه بخياطة ثوبه، أو ردّملكه بردّ داره إليه، و تسليمها إليه، وأمّا الشرط فيجب أن يكون عنده شرعاً علىالإطلاق، ففيما إذا لم يطلب منه، لم يكنإلّا تكليف واحد، و إذا طلبه منه يلزمالإشكال.
و لكنّه مندفع: بأنّه واجب مشروط، و باقٍعلى مشروطيّته، فلا منع ثبوتاً من إيجابالشرط و بأن يلزم عليه الوفاء، أو يلزمعليه أن يكون عنده، و هو يختلف مقتضياتهكما مرّ، فإنّه يجب الوفاء في صورة، و يجبقبول العين الفاقدة الصفة في صورة. بلربّما يحرم أخذه منه في صورة، كما إذا كانالمشروط عند المشروط له قبل الشرط، فإنّهبعد العقد و الشرط، لا معنى للإيجاب عليهإلّا بمعنى تحريم الأخذ منه و هذا ممّا لابأس به ثبوتاً، كما هو الواضح.