الشبهة الثانية: - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإنّه لا يملك عليه شيئاً. و حديث حقّالإلزام و الإجبار، غير حديث تملّكه عليهمثلًا، نعم بهذا تنحلّ المعضلة.


مع أنّ ثبوت حقّ و ملك في شرط الفعل، محلّإشكال عندنا في الأجير العامّ.


هذا، و لو كانت النسبة عموماً مطلقاًواقعيّاً و تبايناً عنوانيّاً، ربّمايكفي في العموم و الخصوص، لا فيالمتساويين كما نحن فيه، فإنّ الحكمالشرعيّ الثابت عقيب الوضع و الحقّ، منوطبالمراجعة، فلو رجع الشارط إلى المشروطعليه، فعليه ردّ حقّه بخياطة ثوبه، أو ردّملكه بردّ داره إليه، و تسليمها إليه، وأمّا الشرط فيجب أن يكون عنده شرعاً علىالإطلاق، ففيما إذا لم يطلب منه، لم يكنإلّا تكليف واحد، و إذا طلبه منه يلزمالإشكال.


و لكنّه مندفع: بأنّه واجب مشروط، و باقٍعلى‏ مشروطيّته، فلا منع ثبوتاً من إيجابالشرط و بأن يلزم عليه الوفاء، أو يلزمعليه أن يكون عنده، و هو يختلف مقتضياتهكما مرّ، فإنّه يجب الوفاء في صورة، و يجبقبول العين الفاقدة الصفة في صورة. بلربّما يحرم أخذه منه في صورة، كما إذا كانالمشروط عند المشروط له قبل الشرط، فإنّهبعد العقد و الشرط، لا معنى للإيجاب عليهإلّا بمعنى تحريم الأخذ منه و هذا ممّا لابأس به ثبوتاً، كما هو الواضح.


الشبهة الثانية:

و هناك شبهة ثانية ثبوتيّة: و هي أنّ وجوبالوفاء بالشرط، ليس‏

/ 383