المحمول، أو الموضوع فلا منع من صحّته ونفوذه لإطلاق العمومات و البناءاتالعقلائيّة.
النظر الثاني:
إنّ الطائفة الرابعة لمكان كونها موردالعمل حجّة، و المعارضة المتوهّمةالمانعة عن حجّيتها حسبما أفاده الشيخ في«العدة» بالنسبة إلى روايات غياث بنكلوب «1» قابلة للدفع و ذلك لأنّ الجملةالمستثناة تحتمل وجوهاً من الاحتمالات،إلّا أنّ تحريم الحلال واقعاً غير ممكن، وبالعكس، سواء استند ذلك إلى الشارط، أوإلى نفس الشرط، كما في تحليل الكلام وتحريمه. و التحريم الصوريّ ممكن إذا أُريدمنه التشريع، كما أنّ التحريم الجدّي ممكنإذا أُريد به مثل ما يراد به في النذور والايمان، كما قال اللَّه تعالى ياأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ماأَحَلَّ اللَّهُ لَكَ «2».و على هذا، يجوز أن يكون الخبر أجنبيّاعمّا هو مورد البحث، فإنّ الشرط المخالفأو الموافق هو الشرط بالنظر إلى الكتاب،و حكم اللَّه صوريّاً ممّا لا يعقل لمنيعتقد بأحكام اللَّه أن يترشّح منه الجدّإلى الشرط المذكور بعد الإذعان بأنّهغير نافذ. و أمّا تحليل الحرام و عكسه علىنفسه، فهو ممكن لما يمكن أن يكون له في ذلكغرض عقلائيّ،
(1) عدّة الأُصول: 61/ السطر 5.
(2) التحريم (66): 1.