حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كونه متعارفاً و عقلائيّاً.


حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً

(و على‏ هذا يعلم:) أنّ التصرّف فيما انتقلعنه تصرّفاً خارجيّاً بعنوان الفسخ، وبقصد حلّ العقد يوجب الانفساخ سواء قلنا:بأنّه تصرّف محرّم، أو جائز لأنّ حرمةالتصرّف أجنبيّة عن الحكم الوضعيّالمترتب عليه.


نعم قد ذكرنا في الاصول: أنّ ترتّب هذاالحكم الوضعيّ على الفعل المحرّم، منوطبارتضاء الشرع لإمكان منع الشرع عنالتسبّب بمثله، و أنّه لا يكفي المحرّملفسخ العقد، و لا يصلح لذلك.


و على‏ هذا يمتنع الجمع بين مبغوضيّةالمحرّم، و مرضيّة التسبّب به. اللهمّإلّا أن يقال بالترتّب، فيكون الحكمالوضعيّ مترتّباً على العصيان، و هذا غيرموارد الترتّب المعروف بين الواجبين، أوالمحرّم و الواجب التكليفيّين، و حيث إنّالترتّب باطل، ففي جميع الموارد المشابهةيشكل إمضاء الشرع ما هو السبب المحرّم،فافهم.


أو يقال: بأنّ النسبة عموم من وجه ضرورةأنّ المحرّم هو التصرّف، و المرضيّ للفسخبه هو العنوان العامّ المنطبق على‏ بعضمصاديقه المحرّم، و حيث يجوز الجمع بينالعنوانين المذكورين في واحد خارجيّ، فلابأس به.

/ 383