التنبيه الثالث: في صحّة إجارة من لا خيارله‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(و تظهر الثمرة) في الثمن و اختلاف قيمةالعين في زمان البيع الثاني و زماناشترائه من ذي الخيار لنقله ثانياً إليه.


اللهمّ إلّا أن يقال: أمثال هذه الأُمورتشهد على‏ عدم بقاء الخيار بمجرّد تلفالعين موضوعاً و حكماً مطلقاً حتّى في مثلخيار الشرط في صورة استفادة اقتضائه بقاءَالعين مدّة الشرط، أو إلى‏ زمان الشرط وانقضائه لأنّ تخلّفه لا يورث إلّا الإثم،فافهم.


التنبيه الثالث: في صحّة إجارة من لا خيارله‏

في جواز إجارة من لا خيار له و صحّتهاخلاف، فمن قائل بالبطلان من الأوّل، و منقائل بالبطلان بعد فسخ ذي الخيار، و منقائل بالصحّة مطلقاً.


و يحتمل التفصيل بين الموارد حيث إنّهربّما تقتضي الإجارة تسليط المستأجر وتسليم العين إليه، و ربّما لا تكون كذلك،كما هو المعروف عنهم في الأكثر، فيصحّ فيالثاني دون الأوّل.


و قيل: لا يحتمل صحّة الإجارة، إلّا أنّالمؤجر إلى‏ زمان الفسخ، هو المشتريمثلًا، و بعد الفسخ هو البائع الفاسخ،فيكون المسمّى بينهما على التقسيط.


و قيل: بضمان من لا خيار له بالنسبة إلىالمنفعة و قيمة المثل، دون المسمّى.


و يحتمل قويّاً عدم الضمان و صحّة الإجارةمطلقاً أي من الأوّل إلى‏

/ 383