(و تظهر الثمرة) في الثمن و اختلاف قيمةالعين في زمان البيع الثاني و زماناشترائه من ذي الخيار لنقله ثانياً إليه.
اللهمّ إلّا أن يقال: أمثال هذه الأُمورتشهد على عدم بقاء الخيار بمجرّد تلفالعين موضوعاً و حكماً مطلقاً حتّى في مثلخيار الشرط في صورة استفادة اقتضائه بقاءَالعين مدّة الشرط، أو إلى زمان الشرط وانقضائه لأنّ تخلّفه لا يورث إلّا الإثم،فافهم.
التنبيه الثالث: في صحّة إجارة من لا خيارله
في جواز إجارة من لا خيار له و صحّتهاخلاف، فمن قائل بالبطلان من الأوّل، و منقائل بالبطلان بعد فسخ ذي الخيار، و منقائل بالصحّة مطلقاً.و يحتمل التفصيل بين الموارد حيث إنّهربّما تقتضي الإجارة تسليط المستأجر وتسليم العين إليه، و ربّما لا تكون كذلك،كما هو المعروف عنهم في الأكثر، فيصحّ فيالثاني دون الأوّل.
و قيل: لا يحتمل صحّة الإجارة، إلّا أنّالمؤجر إلى زمان الفسخ، هو المشتريمثلًا، و بعد الفسخ هو البائع الفاسخ،فيكون المسمّى بينهما على التقسيط.
و قيل: بضمان من لا خيار له بالنسبة إلىالمنفعة و قيمة المثل، دون المسمّى.
و يحتمل قويّاً عدم الضمان و صحّة الإجارةمطلقاً أي من الأوّل إلى