منه، أو وقفها عليه، فباع العين من ثالث،و هو قبِل أن يبيعها منه، أو يقفها عليه،فإنّه يصحّ لما لا يكون الشرط إلّا معنىأعمّ من مباشرته بالضرورة لجواز توكيلهغيره في الوقف عليه.
و إذا لم يقبل تكون العين لأجل الحقّالمذكور معيبة عرفاً و خياريّة. فإن أعملالخيار فلا محذور، و إن لم يعمل الخيار فلهإلزامه على الوقف، أو البيع بنفسه أوبمراجعة الحاكم، نظراً إلى حقّه، من غيردخالة كون متعلّق الحقّ ملك المشتريالأوّل أو الثاني أو الثالث، فإنّه مالمتعلّق به يدور مع العين أينما دارت، فلايلزم على هذا بطلان التصرّفات بعد كونالعين ملك المشتري، و مورد حقّ الغيرفرضاً.
و أمّا حديث الحاجة إلى الإجازة، فقط مرّما فيه رأساً لعدم حقّ. و لو فرضنا الحقّفلا حاجة أيضاً إلى الإجازة لما أفدناهالآن، و ذكرناه في حقّ الرهانة.
و لو سلّمنا الاحتياج إلى الإجازة، فلامنع ثبوتاً من كون الإجازة كاشفة عنانصرافه عن حقّه، و برفع المانع يتمّالمطلوب.
و لكن المحرّر عندنا: أنّ المانعيّة غيرصحيحة في المسائل الاعتباريّة، و يصيرالموانع شروطاً عدميّة، فترجع إلىمقتضيات صحّة البيع، فتقع الإجازة علىهذا في محلّها من غير توهّم إشكال.
بقي شيء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط
في موارد تعذّر الشرط، و تصرّف المشروطعليه في العين بجعلها