مصبّها، كما لا يخفى.
فاشتراط جهالة العبد بالعبادات غير جائزللزوم رجوعه إلى الرضا بوقوع المنكرات،و ترك الواجبات، مع أنّه يجب عليه تحصيلالعلم. و لو اشترط ذلك نظراً إلى تصدّيالشارط لتعليم العبادات، فهو ممّا لا بأسبه، فما في «الدروس» من الإطلاق «1»، فيغير محلّه.
تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرطباطل عن جهل
في موارد الشروط غير الصالحة، إذا لم تكنواجبة الوفاء لعدم كونها نافذةً، فتكونملغاةً، هل يثبت الخيار إذا كان الاشتراطعن جهالة بالأمر، أم لا بعد معلوميّة عدمثبوت الخيار في صورة الاشتراط عن توجّهإلى كونه من الشروط غير الصالحة عرفاً؟وجهان.لا يبعد الثاني لأنّ الخيار العقلائيّثابت في موارد إيجاب العقلاء الوفاء به، وإلّا فمع انتفاء حكمهم بذلك لا معنىلحكمهم بالخيار، و لا دليل شرعاً علىثبوت الخيار في صورة التخلّف عن الشرطحتّى في موارد الشروط الصالحة. و لو كانتتلك الشروط موجبة للخيار عند ترك الوفاء،لما كان فرق بين صورتي العلم و الجهل، إلّاإذا كان العلم مانعاً عن ترشّح الجدّ علىالاشتراط.
(و لو قيل:) في موارد العجز يكون حكمالعقلاء عدم وجوب الوفاء، مع أنّه يوجبالخيار.
(1) الدروس الشرعيّة 3: 215.