و قال الشيخ (رحمه اللَّه) بذلك «1» نظراًإلى عموم ولاية السلطان على الممتنع،فيندفع ضرر المشروط له بذلك.
(و فيه:) أنّه ربّما لا يكون في تركه ضررلأنّه أمر غير ماليّ، و لا مرتبط به.
نعم، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار إلّابعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك.
الجهة السابعة: في موارد تعذّر الشرط هليثبت الأرش، أم لا؟
(وجهان، بل قولان) ناشئان عن أنّ الأرشمقتضى القاعدة، أم لا. و قد عرفت أنّ الأرشبمعنى كونه أمراً في عَرْض الخيار يكونعلى خلاف القواعد، و في موارد التعذّر عنالعمل بالعقد، له فسخ العقد، و الرجوع إلىالبدل من المثل، أو القيمة.فما عن السيّد الفقيه اليزديّ هنا «2» وفيما سلف «3»: من أنّه مطابق للقاعدة، بعيدعنه جدّاً، و عن الصواب قطعاً فإنّ الشرطمن الأجزاء التحليليّة التي يكون التقيّدداخلًا و القيد خارجاً، و ما كان شأنهذلك
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 16 17.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 130/السطر 22.
(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/السطر 15.