الجهة السابعة: في موارد تعذّر الشرط هليثبت الأرش، أم لا؟ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قال الشيخ (رحمه اللَّه) بذلك «1» نظراًإلى‏ عموم ولاية السلطان على الممتنع،فيندفع ضرر المشروط له بذلك.


(و فيه:) أنّه ربّما لا يكون في تركه ضررلأنّه أمر غير ماليّ، و لا مرتبط به.


نعم، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار إلّابعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك.


الجهة السابعة: في موارد تعذّر الشرط هليثبت الأرش، أم لا؟

(وجهان، بل قولان) ناشئان عن أنّ الأرشمقتضى القاعدة، أم لا. و قد عرفت أنّ الأرشبمعنى كونه أمراً في عَرْض الخيار يكونعلى‏ خلاف القواعد، و في موارد التعذّر عنالعمل بالعقد، له فسخ العقد، و الرجوع إلىالبدل من المثل، أو القيمة.


فما عن السيّد الفقيه اليزديّ هنا «2» وفيما سلف «3»: من أنّه مطابق للقاعدة، بعيدعنه جدّاً، و عن الصواب قطعاً فإنّ الشرطمن الأجزاء التحليليّة التي يكون التقيّدداخلًا و القيد خارجاً، و ما كان شأنهذلك‏


(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 16 17.


(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 130/السطر 22.


(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 101/السطر 15.

/ 383