و إبطاله، و في خيار المجلس قائم بهما.
و من الغريب إصرار الشيخ (رحمه اللَّه) هناو بعضهم على أنّه حقّ مربوط بالأعيان«1»!! مع أنّه و كثيراً منهم قائلون ببقاءالخيار في موارد تلف العين في بعض الصور والخيارات «2».
الشبهة الثانية: عدم تورّث الخيارلاختصاصه بالبائع
و هناك أيضاً شبهة في أصل تورّث الخيارسواء كان من الخيارات الشرعيّة، كالمجلس،و الحيوان، أو كان من العرفيّة، كالغبن، والعيب: و هي أنّ الأدلّة الناهضة علىتورّث الأموال، توجب نقل الأملاك والأعيان و المنافع إلى الورثة بالموت لأجلكونها مضافة إلى أشخاص المورّثين، دونالعناوين المنطبقة عليهم، و ما كان للشخصفهو للوارث، و ما كان للعنوان فلا.و يؤيّد ذلك رواية ابن أبي راشد، حيث قالفيها
إنّ ما كان للإمام (عليه السّلام) بسببالإمامة فهو للإمام من بعده، و ما كان غيرذلك فعلى كتاب اللَّه يورث «3».
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290/ السطر 26 29،و: 296/ السطر 17.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 255/ السطر 23،حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 98/السطر 22.
(3) هذه الرواية مع اختلاف يسير فيها هكذا:
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسنالثالث (عليه السّلام): إنّا نؤتى بالشيءفيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السّلام)عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي (عليهالسّلام) بسبب الإمامة فهو لي، و ما كانغير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه و سنّةنبيّه.
الكافي 7: 59/ 11، تهذيب الأحكام 9: 234/ 915،الفقيه 2: 23/ 85، وسائل الشيعة 9: 537، كتابالخمس، أبواب الأنفال، الباب 2، الحديث 6.