و سلب للقدرة التشريعيّة، و قد مرّ أنّ منوجوه بطلان الشرط المخالف لقاعدة السلطنة:أنّه يستلزم التعجيز، و هو غير جائز.
(و إذا قلنا:) بأنّه ناظر إلى بطلانالأُصول للاختلال الحاصل في الفرعبالشرط، يتمّ المطلوب و هو فساد العقدبفساد الشرط لأجل ما ذكرناه من لزوم خلوّالعقد من الشرط الفاسد، فلاحظ و تأمّل «1».
رواية «قرب الإسناد»
(و منها:) ما رواه «قرب الإسناد» قال: سألتهعن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراهبخمسة دراهم، أ يحلّ؟قال
إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس
«2». و عن «كتاب عليّ بن جعفر» أنّه قال:بعشرة دراهم إلى أجل، ثمّ اشتراه بخمسةدراهم بنقد «3».
و حيث إنّ قوله (عليه السّلام): «إذا لميشترط» ظاهر بل نصّ في عدم اشتراطه في طيّالعقد الأوّل، يكون قوله (عليه السّلام):«فلا بأس» أيضاً ظاهراً في نفي البأسبالنسبة إليه، و إثباته بالمفهوم عندالشرط أيضاً بالنسبة
(1) فإنّ كون الشرط المذكور مخالفاًللكتاب، ممنوع كما مرّ، فتدبّر (منه (قدّسسرّه)).
(2) قرب الإسناد: 226/ 1062 (و فيه زيادة إلىأجل)، وسائل الشيعة 18: 42، كتاب التجارة،أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 6.
(3) مسائل علي بن جعفر: 127/ 100، وسائل الشيعة18: 43، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود،الباب 5، الحديث 6.