رواية «قرب الإسناد» - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و سلب للقدرة التشريعيّة، و قد مرّ أنّ منوجوه بطلان الشرط المخالف لقاعدة السلطنة:أنّه يستلزم التعجيز، و هو غير جائز.


(و إذا قلنا:) بأنّه ناظر إلى‏ بطلانالأُصول للاختلال الحاصل في الفرعبالشرط، يتمّ المطلوب و هو فساد العقدبفساد الشرط لأجل ما ذكرناه من لزوم خلوّالعقد من الشرط الفاسد، فلاحظ و تأمّل «1».


رواية «قرب الإسناد»

(و منها:) ما رواه «قرب الإسناد» قال: سألتهعن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراهبخمسة دراهم، أ يحلّ؟
قال‏
إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس‏
«2». و عن «كتاب عليّ بن جعفر» أنّه قال:بعشرة دراهم إلى‏ أجل، ثمّ اشتراه بخمسةدراهم بنقد «3».


و حيث إنّ قوله (عليه السّلام): «إذا لميشترط» ظاهر بل نصّ في عدم اشتراطه في طيّالعقد الأوّل، يكون قوله (عليه السّلام):«فلا بأس» أيضاً ظاهراً في نفي البأسبالنسبة إليه، و إثباته بالمفهوم عندالشرط أيضاً بالنسبة


(1) فإنّ كون الشرط المذكور مخالفاًللكتاب، ممنوع كما مرّ، فتدبّر (منه (قدّسسرّه)).


(2) قرب الإسناد: 226/ 1062 (و فيه زيادة إلىأجل)، وسائل الشيعة 18: 42، كتاب التجارة،أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 6.


(3) مسائل علي بن جعفر: 127/ 100، وسائل الشيعة18: 43، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود،الباب 5، الحديث 6.

/ 383