الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه منالممنوعات و المحرّمات
(و يكون المراد منه هو الاشتراط، لاالمشروط.) و في كلام الشيخ (رحمه اللَّه):«أن يكون الشرط سائغاً في نفسه «1»».(و يشكل الأمر:) بأنّه يرجع إلى الشرطالرابع «2»، كما في كلام الفقيه اليزديّ«3»، و العلّامة الأصفهانيّ (رحمهمااللَّه) «4».
و ربّما يمكن أن يقال: إنّ المشروط فيالرابع هو شرط مخالفة الكتاب و السنّةبعنوانها الأوّلي سواء كانت مخالفةواقعاً، أم لا، فإنّه شرط فاسد مثلًا و لوتبيّن بعد الاشتراط أنّه ليس من المخالفة.و هذا
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276/ السطر 34.
(2) و هو عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة.
(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 109/السطر 1 و 2.
(4) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 142/السطر 31.