عرفاً، و إلى أنّه أتلف عينه و ماله لأنّهانتقل إليه بشرط النتيجة، كما هو المفروض؟
أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستندإلى قاعدة
على اليد.
و التلف و الإتلاف المستند إلى حكمالعقلاء و قاعدة الإتلاف نظراً إلىبطلان قاعدة
على اليد.
كما هو الأقرب عندنا، كما تحرّر في محلّه«1» فإنّه في تلك الصور لا ضمان، فيكون لهالخيار، أو لا خيار لانكشاف فساد الشرطرأساً، ضرورة أنّه يصحّ الشرط باعتباروجوب التسليم، و حيث لا يعقل إيجابالتسليم فلا يعقل صحّة الشرط، فلا معنىللخيار؟
هذه هي الوجوه الممكنة.
(و التي هي الأقرب) فيما بينها ثبوت الخيارفي عَرْض المطالبة في موارد الإتلاف والتلف الذي بحكمه، و الوجه واضح ممّا مرّكما لا يخفى.
بقي شيء: تخلّف الشرط في موارد شرطالوصف
في موارد شرط الوصف و أنّه كان موجوداًحين المعاملة:(فتارة:) يكون شرط وصف العين المبتاعة،كحلاوة البطّيخ، و كتابة العبد.
(و أُخرى:) يكون شرط وصف العين التي هي موردشرط النتيجة، كما إذا باع أرضاً و اشترط أنتكون داره التي تكون على وصف خاصّ له،ثمّ
(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 186 و مابعدها.