بقي شي‏ء: تخلّف الشرط في موارد شرطالوصف‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عرفاً، و إلى أنّه أتلف عينه و ماله لأنّهانتقل إليه بشرط النتيجة، كما هو المفروض؟
أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستندإلى‏ قاعدة
على اليد.


و التلف و الإتلاف المستند إلى‏ حكمالعقلاء و قاعدة الإتلاف نظراً إلى‏بطلان قاعدة
على اليد.


كما هو الأقرب عندنا، كما تحرّر في محلّه«1» فإنّه في تلك الصور لا ضمان، فيكون لهالخيار، أو لا خيار لانكشاف فساد الشرطرأساً، ضرورة أنّه يصحّ الشرط باعتباروجوب التسليم، و حيث لا يعقل إيجابالتسليم فلا يعقل صحّة الشرط، فلا معنى‏للخيار؟
هذه هي الوجوه الممكنة.


(و التي هي الأقرب) فيما بينها ثبوت الخيارفي عَرْض المطالبة في موارد الإتلاف والتلف الذي بحكمه، و الوجه واضح ممّا مرّكما لا يخفى.


بقي شي‏ء: تخلّف الشرط في موارد شرطالوصف‏

في موارد شرط الوصف و أنّه كان موجوداًحين المعاملة:


(فتارة:) يكون شرط وصف العين المبتاعة،كحلاوة البطّيخ، و كتابة العبد.


(و أُخرى:) يكون شرط وصف العين التي هي موردشرط النتيجة، كما إذا باع أرضاً و اشترط أنتكون داره التي تكون على‏ وصف خاصّ له،ثمّ‏


(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 186 و مابعدها.

/ 383