بقي شي‏ء: حكم الشرط للبائع من دون ذكرالثمن‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أمّا احتمال كونها شهرة تعبّدية وإجماعاً كاشفاً عن حكم خاصّ بلزوم ذكرها،فهو بعيد، و إلّا فلا يكفي الإشارة إليها،كما لا يخفى.


و ما في كلام الفقيه اليزديّ من كونهاأُموراً قلبيّة «1»، أو في كلام الشيخ منبقاء وجودها إلى‏ حين العقد «2»، كلّهالغفلة عمّا هو الحقّ في المسألة فإنّالعقود المبنيّة على المقاولات السابقة،ليست ناقصة بالنسبة إلى‏ تلك المقاولات،و لا تكون تلك المقاولات إنشائيّات باقية،بل مذاكرة بين المتعاملين، فيكون داخلًافي مصبّ البيع، كسائر القيود و الأوصافالمنصرف إليها بحسب مقتضيات القطر والمحيط، إلّا أنّها قرائن عامّة كلّية، وهي القرائن الخاصّة الجزئيّة.


بقي شي‏ء: حكم الشرط للبائع من دون ذكرالثمن‏

لو باع داره بشرط أن يعطيه ألف دينار، و لميذكر الثمن، فإن كان هذا بيان الثمنعرفاً، فلا بحث، و لا بأس به.


و أمّا لو كان شرطاً في ضمن الإيجاب، فعلىما اختاره القوم من أنّ الثمن ركن في البيعفهو باطل، و لا فرق بين كون بطلان البيعلأجل أنّ عدم ذكر الثمن موجب لبطلانالشرط، أو بطلان الشرط في حدّ نفسه لما أنّمن شرائط صحّته ذكره في ضمن العقد الصحيح.


(نعم، لو قلنا:) بأنّ الشرط إذا كان قابلًاللتصحيح عند العقلاء، و كان‏


(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 118 119.


(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 26 وما بعده.

/ 383