و أمّا احتمال كونها شهرة تعبّدية وإجماعاً كاشفاً عن حكم خاصّ بلزوم ذكرها،فهو بعيد، و إلّا فلا يكفي الإشارة إليها،كما لا يخفى.
و ما في كلام الفقيه اليزديّ من كونهاأُموراً قلبيّة «1»، أو في كلام الشيخ منبقاء وجودها إلى حين العقد «2»، كلّهالغفلة عمّا هو الحقّ في المسألة فإنّالعقود المبنيّة على المقاولات السابقة،ليست ناقصة بالنسبة إلى تلك المقاولات،و لا تكون تلك المقاولات إنشائيّات باقية،بل مذاكرة بين المتعاملين، فيكون داخلًافي مصبّ البيع، كسائر القيود و الأوصافالمنصرف إليها بحسب مقتضيات القطر والمحيط، إلّا أنّها قرائن عامّة كلّية، وهي القرائن الخاصّة الجزئيّة.
بقي شيء: حكم الشرط للبائع من دون ذكرالثمن
لو باع داره بشرط أن يعطيه ألف دينار، و لميذكر الثمن، فإن كان هذا بيان الثمنعرفاً، فلا بحث، و لا بأس به.و أمّا لو كان شرطاً في ضمن الإيجاب، فعلىما اختاره القوم من أنّ الثمن ركن في البيعفهو باطل، و لا فرق بين كون بطلان البيعلأجل أنّ عدم ذكر الثمن موجب لبطلانالشرط، أو بطلان الشرط في حدّ نفسه لما أنّمن شرائط صحّته ذكره في ضمن العقد الصحيح.
(نعم، لو قلنا:) بأنّ الشرط إذا كان قابلًاللتصحيح عند العقلاء، و كان
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 118 119.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 26 وما بعده.