و المطالبة قطعيّ، و دلالة تلك العموماتعلى هذا المعنى الحقّي، غير بعيدة لأنّاعتبار هذا اللزوم مترشّح من اعتبار نفوذالشروط المفروغ عنه، فيكون مفادالاستثناء بطلانَ المخالف و المحرِّم والمحلِّل، فلا يتوجّه حينئذٍ الإشكالالذي ذكرناه سابقاً إليها من هذه الجهة.
فعلى ما تقرّر، يمكن إمضاء بناء العقلاءهنا، و ما في «الدروس» من النظر في جوازالإجبار «1»، ربّما كان منشأه عدم إمكاناستفادة إمضاء بناء العرف من ناحية الشرع.
التحقيق في المسألة
(و لكن بعد اللتيّا و التي)، إنّ في مواردشرط الفعل، إذا لم تكن مالكيّته للمشروطله على المشروط عليه، و لا حقّ له بالنسبةإلى العين المشروط إعطاؤها إليه بعد العقدكما قيل، بل و هو المشهور في النذر وأشباهه يكون القول باللزوم التكليفيّقريباً، و يجوز رجوع الشارط إلى الحاكم،أو إجباره بنفسه عليه نظراً إلى تلكالعمومات الظاهرة في ضرب القوانينالإلهيّة، و إمضاء الطريقة العرفيّة، وإنّما الاستثناء فيها ناظر إلى ما هولازم المستثنى منه و هو نفوذ الشروطالمستتبع للوجوب العرفيّ، الذي إذا أُضيفإلى الشرع، يعتبر تكليفاً يستتبع العقاب.(و بالجملة:) إذا كان الوفاء بالشرط لازماًعرفيّاً، و ممضى شرعاً، أو
(1) الدروس الشرعيّة 3: 214.