و كان فيه للمشتري خير، كما إذا اشترط بيعداره من المشتري، و قبل الأجنبيّ ذلك،فإنّ في بطلان الشرط بعدول الشارط منعاًبناءً على نفوذ الشرط المذكور، كما لايبعد.
(و توهّم:) أنّ استفادة المشتري، لا توجبمنع الشارط عن عدوله من شرطه في تلكالأمثلة، و غاية ما هنالك حصول الخيار لهبالنسبة إلى العقد لأنّ رضاه به مقيّد، فيغير محلّه لأنّ في صورة الالتفات يصيرالشارط مشروطاً عليه، فيجب عليه الوفاء،فلا يقع عدوله عن الشرط في محلّه،فليتأمّل جيّداً.
الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلىالشرط
مقتضى ما تحرّر منّا في المباحث السابقةأنّ الأثمان لا تقسّط على أجزاء المثمنأجزاء خارجيّة مقداريّة فكّية، فضلًا عنالأجزاء التحليليّة و الأوصاف.فما وقع مورد البحث هنا و هو تقسيط الثمنبالنسبة إلى الشروط ساقط من رأسه و ذلكلأنّ المبيع لا ينحلّ إلى البيوع، و لاالعقد إلى العقود، بل في مفروض البحث و هوكون المبيع شيئاً واحداً عنواناً ومعنوناً، كالفرس الذي هو واحد طبيعيّ أوكالدار التي هي واحدة بالوحدةالتأليفيّة، أو الحذاءين و المصراعيناللذين يعدّان واحداً اعتباراً. و فيماينحلّ البيع إلى البيوع كما إذا باعالأشياء المختلفة فإنّه يقسّط الثمن، أوباع ما يَملك و ما لا يَملك، أو يُملك و مالا يُملك، على