تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة
بناءً على صحّة التقسيط بالنسبة إلىالشروط، فهل فرق بين الشروط الصحيحة والباطلة كي لا يقسّط بالنسبة إلى الثانيةبطلانها شرعاً، أم المدار على حكمالعقلاء في التقسيط، و بطلان الشرط لايزيد على أكثر من عدم جواز الوفاء به فيبعض الشروط، كشرط مخالف للكتاب؟أو عدم وجوب الوفاء به، كبعض الشروط، مثلما إذا كان الشرط حين العقد غير مقدور،فغفل المتعاقدان و اشترطاه، ثمّ بعد مضيّزمان من العقد اقدر عليه، فإنّه على القول:بأنّ هذا الشرط باطل بمعنى عدم نفوذه فليسمحرّماً، و يجوز فيه الاحتياط و الوفاءالاحتماليّ؟
(فبالجملة:) في المسألة وجهان.
و ربّما يشكل الأمر من أجل أنّ الشرطالباطل إذا لم يكن موجباً للخيار، كمايأتي تفصيله، و لا موجباً للتقسيط، و كانممّا يتموّل، يلزم منه كون الوفاء بالعقدضرريّاً، فإن قلنا في المسألة الآتيةبالخيار، فيمكن نفي التقسيط هنا.
(و لكنّ الإنصاف:) أنّ القائل بالتقسيط، لابدّ و أن لا يفرّق بين الباطل و الصحيحلجريان ملاك التقسيط، و لا دليل من الشرععلى هدم الشرط على وجه يرغم فيه أنفالمشروط له، و هذا و هو لزوم الالتزامبالتقسيط مطلقاً من شواهد عدم صحّةالتقسيط على الإطلاق،