تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة

بناءً على‏ صحّة التقسيط بالنسبة إلىالشروط، فهل فرق بين الشروط الصحيحة والباطلة كي لا يقسّط بالنسبة إلى الثانيةبطلانها شرعاً، أم المدار على‏ حكمالعقلاء في التقسيط، و بطلان الشرط لايزيد على‏ أكثر من عدم جواز الوفاء به فيبعض الشروط، كشرط مخالف للكتاب؟
أو عدم وجوب الوفاء به، كبعض الشروط، مثلما إذا كان الشرط حين العقد غير مقدور،فغفل المتعاقدان و اشترطاه، ثمّ بعد مضيّزمان من العقد اقدر عليه، فإنّه على القول:بأنّ هذا الشرط باطل بمعنى عدم نفوذه فليسمحرّماً، و يجوز فيه الاحتياط و الوفاءالاحتماليّ؟
(فبالجملة:) في المسألة وجهان.


و ربّما يشكل الأمر من أجل أنّ الشرطالباطل إذا لم يكن موجباً للخيار، كمايأتي تفصيله، و لا موجباً للتقسيط، و كانممّا يتموّل، يلزم منه كون الوفاء بالعقدضرريّاً، فإن قلنا في المسألة الآتيةبالخيار، فيمكن نفي التقسيط هنا.


(و لكنّ الإنصاف:) أنّ القائل بالتقسيط، لابدّ و أن لا يفرّق بين الباطل و الصحيحلجريان ملاك التقسيط، و لا دليل من الشرععلى‏ هدم الشرط على‏ وجه يرغم فيه أنفالمشروط له، و هذا و هو لزوم الالتزامبالتقسيط مطلقاً من شواهد عدم صحّةالتقسيط على الإطلاق،

/ 383