و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام)
إذا اشترطتَ على المرأة شروط المتعة،فرضيت به، و أوجبت التزويج، فاردد عليهاشرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقدجاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها من ما كانشرط قبل النكاح «1».(و غير خفيّ:) أنّ النكاح ربّما يختصّ بمالا يشترك معه غيره، و لعلّه احتياط فيالبضع. هذا مع أنّ إطلاق ذكره بعده غيرقابل للتصديق إلّا على القول: بأنّها منالشروط البدويّة النافذة.
(و إن شئت قلت:) للمتعاقدين بعد العقدالتصرّف في خصوصيّاته بزيادة الثمن وتنقيصه، و باعتبار شرط فيه و لو مضى عامّلأنّ العقد باقٍ، لجواز إقالته، و ليس هومن الشرط البدويّ، و لذلك ورد النصّ «2» والفتوى «3» بأنّه لو بنيا في عقد النكاحعلى المهر الخاصّ المنسيّ ذكره في العقدصحّ، و يجب الوفاء به، فلو جاز التجاوز عنهذه الطائفة إلى غير النكاح، لجاز عنالطائفة المشار إليها إلى غيره أيضاً،فلو باع داره بثمن مثلًا، ثمّ بنيا علىزيادته، يجب الوفاء لكونه داخلًا في العقدالباقي في الاعتبار، و بذلك يخرج عنالبدويّة، فليغتنم.
(و الذي ربّما يستظهر من هذه الأخبار) هوأنّ مجرّد المقاولة غير كافية، بل لا بدّ وأن يكون العقد مبنيّاً على تلكالمذاكرة، و هذه الأخبار
(1) الكافي 5: 456/ 3، تهذيب الأحكام 7: 263/ 1139،وسائل الشيعة 21: 45، كتاب النكاح، أبوابالمتعة، الباب 19، الحديث 1.
(2) وسائل الشيعة 21: 271، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 15.
(3) جواهر الكلام 31: 37.