و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام) - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام)

إذا اشترطتَ على المرأة شروط المتعة،فرضيت به، و أوجبت التزويج، فاردد عليهاشرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقدجاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها من ما كانشرط قبل النكاح «1».


(و غير خفيّ:) أنّ النكاح ربّما يختصّ بمالا يشترك معه غيره، و لعلّه احتياط فيالبضع. هذا مع أنّ إطلاق ذكره بعده غيرقابل للتصديق إلّا على القول: بأنّها منالشروط البدويّة النافذة.


(و إن شئت قلت:) للمتعاقدين بعد العقدالتصرّف في خصوصيّاته بزيادة الثمن وتنقيصه، و باعتبار شرط فيه و لو مضى عامّلأنّ العقد باقٍ، لجواز إقالته، و ليس هومن الشرط البدويّ، و لذلك ورد النصّ «2» والفتوى «3» بأنّه لو بنيا في عقد النكاحعلى المهر الخاصّ المنسيّ ذكره في العقدصحّ، و يجب الوفاء به، فلو جاز التجاوز عنهذه الطائفة إلى‏ غير النكاح، لجاز عنالطائفة المشار إليها إلى‏ غيره أيضاً،فلو باع داره بثمن مثلًا، ثمّ بنيا على‏زيادته، يجب الوفاء لكونه داخلًا في العقدالباقي في الاعتبار، و بذلك يخرج عنالبدويّة، فليغتنم.


(و الذي ربّما يستظهر من هذه الأخبار) هوأنّ مجرّد المقاولة غير كافية، بل لا بدّ وأن يكون العقد مبنيّاً على‏ تلكالمذاكرة، و هذه الأخبار


(1) الكافي 5: 456/ 3، تهذيب الأحكام 7: 263/ 1139،وسائل الشيعة 21: 45، كتاب النكاح، أبوابالمتعة، الباب 19، الحديث 1.


(2) وسائل الشيعة 21: 271، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 15.


(3) جواهر الكلام 31: 37.

/ 383