الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرّفالمشروط عليه أو تلف العين عند تعذّرالشرط - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرّفالمشروط عليه أو تلف العين عند تعذّرالشرط

في موارد تعذّر الشرط، و تصرّف المشروطعليه في العين تصرّفاً ناقلًا، أو تلفالعين.


(فتارة:) يكون كلّ ذلك قبل التعذّر، فإنّهيصحّ العقد، و لكن يجب في صورة فسخ البائع،ردّ العين إلى البائع على‏ أيّ وجه أمكن ولو بالاشتراء الجديد، و تصل النوبة إلىالبدل إذا تعذّر ردّ العين. و مجرّدالانتقال لا يكفي، كما مرّ فيما سبق فيأحكام خيار الغبن.


و توهّم بطلان العقد بتلف العين حقيقيّا،بل و حكميّاً، فلا يعقل فسخ العقد الأوّل،قد اندفع أيضاً فيما سبق. كما مرّ أنّ فيموارد تمكّنه من ردّ العين في الأزمنةالمتأخّرة، حديث بدل الحيلولة و أحكامه.


و أمّا دعوى ممنوعيّة المشتري عن التصرّففي العين المبتاعة قبل الوفاء بالشرطلأنّه موجب لتفويت الأمر عليه في مواردعدم تمكّنه من الردّ إذا فسخ البائع، فهيغير مسموعة لأنّه خلاف الأصل، و يحتاجإلى‏ دليل.


و لا يقاس ما نحن فيه بحديث خيار ردّالثمن، كما مرّ بتفصيل تحقيقه أيضاً، و مافي كلام بعض المحشّين (رحمه اللَّه): منأنّه قبل التعذّر يكون بحكم خيار ردّالثمن، و لا يشبه خيار التفليس الذي هويحدث بمبادئه بعد

/ 383