الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرّفالمشروط عليه أو تلف العين عند تعذّرالشرط
في موارد تعذّر الشرط، و تصرّف المشروطعليه في العين تصرّفاً ناقلًا، أو تلفالعين.(فتارة:) يكون كلّ ذلك قبل التعذّر، فإنّهيصحّ العقد، و لكن يجب في صورة فسخ البائع،ردّ العين إلى البائع على أيّ وجه أمكن ولو بالاشتراء الجديد، و تصل النوبة إلىالبدل إذا تعذّر ردّ العين. و مجرّدالانتقال لا يكفي، كما مرّ فيما سبق فيأحكام خيار الغبن.
و توهّم بطلان العقد بتلف العين حقيقيّا،بل و حكميّاً، فلا يعقل فسخ العقد الأوّل،قد اندفع أيضاً فيما سبق. كما مرّ أنّ فيموارد تمكّنه من ردّ العين في الأزمنةالمتأخّرة، حديث بدل الحيلولة و أحكامه.
و أمّا دعوى ممنوعيّة المشتري عن التصرّففي العين المبتاعة قبل الوفاء بالشرطلأنّه موجب لتفويت الأمر عليه في مواردعدم تمكّنه من الردّ إذا فسخ البائع، فهيغير مسموعة لأنّه خلاف الأصل، و يحتاجإلى دليل.
و لا يقاس ما نحن فيه بحديث خيار ردّالثمن، كما مرّ بتفصيل تحقيقه أيضاً، و مافي كلام بعض المحشّين (رحمه اللَّه): منأنّه قبل التعذّر يكون بحكم خيار ردّالثمن، و لا يشبه خيار التفليس الذي هويحدث بمبادئه بعد