المستتبع للخيار.
(و بالجملة:) لو كان كلامه (قدّس سرّه)راجعاً إلى ما حرّرناه فلا وجه، و إلّافلا وجه له جدّاً.
الإشكال في ثبوت حقّ عرفي
(و بالجملة:) لأحد إنكار الحقّ المذكورلقصور دليل الشرط عن ذلك.اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استفادة المعنىالوضعيّ الحقّي ممكنة لأجل اختلاف النسب والإضافات، فقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم)
المؤمنون عند شروطهم «1»
إذا أُضيف إلى شرط ترك المعصية، فلايستدعي معنى وضعيّاً حقّياً يجوز إيجاره،كما لو كان الشرط أن يصرف جميع منافعهإلى زمان كذا للبائع، فإنّه يجوز للبائعحسب الظاهر إيجاره بالنسبة إلى مطلقمنافعه، أو خياطته، و إذا أُضيف إلىالمثال المذكور، يستدعي أنّه مالك عليهتلك المنافع.
(هذا، و لو استشكل فيه:) بأنّه فرق بين أنيقال: «المؤمنون عند شروطهم» و بين أنيقال: «الشروط جائزة بين المسلمين» و«الصلح جائز بينهم».
(فيتوجّه إليه) أوّلًا: أنّ المراد من«الشرط» لو كان معنى مصدريّاً، فلا يحصلبين التعبيرين فرق، و لو كان معناهالعرفيّ، فينتقل ذهن السامع
(1) نفس المصدر.