بقي شيء: حكم التصرّف بقصد الفسختكليفاً
و هو أنّ التصرّف المذكور هل هو حرام، أملا؟ نظير تصرّف الواهب في الموهوب بعنوانالاسترجاع ضرورة أنّ قصد الاسترجاع، غيركافٍ إلّا بعد لحوق الفعل الخارجيّ به،فيلزم ابتلاؤه بالمحرّم لكونه في مالالغير.نعم، في صورة ارتضاء الموهوب له والمشتري، لا يلزم حرام.
و ما في كلام بعضهم: من أنّ دليل حرمةالتصرّف في مال الغير، منصرف عن الموردينو أشباههما، غير تامّ، و لا سيّما بعد نصّالمشتري و الموهوب له بعدم رضاه.
(نعم، هنا وجه آخر:) و هو أنّ التصرّف مقدّمرتبة على الفسخ، فيكون بحسب الزمانتصرّفاً في ماله قهراً.
و بعبارة أخرى: ربّما يكون التصرّف الفاسخزمانيّاً، فيكون أوّله محرّماً لأنّالفسخ يحصل بما ينطبق على الزمان، فيترتّبعليه ترتّب الحكم على موضوعه، أوالمسبّب و المعلول الاعتباريّ على سببه وعلّته الاعتباريّة.
و أُخرى: يكون آنيّاً عرفاً أو عقلًا،فيشترك زمان الفسخ و التصرّف و لو كانطوليّين رتبةً، فإنّه في هذه الصورة لايلزم حرام، نظير البيع المعاطاتيّ، فإنّالارتضاء بالبيع غير الرضا بالتصرّف فيالعين، ففي موارد المبادلة و أخذ العين،يكون الأخذ متعلّقاً بمال البائع، إلّاأنّه في