المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخياربتخلّف المشروط عليه
لو تخلّف المشروط عليه، فهل الخيار ثابتبنفس التخلّف على نهج القضايا الشرطيّة،أم الخيار في العقد المشروط ثابت عندالتخلّف، فيكون على نعت الواجباتالمعلّقة؟ فيه وجهان.(و ما هو الأظهر) هو الثاني على ما تحرّرفي محلّه من رجوع جميع الواجبات المشروطةإلى المعلّقة لبّا «1»، و جواز ترتيب آثارالوجوب المشروط عليها إذا قام عليه الدليلإثباتاً.
و على هذا، هو خيار باقٍ إلى زمانالتخلّف، و يجوز له هدمه و إسقاطه، من غيرلزوم إشكال إسقاط ما لم يجب، فتأمّل.
(ثمّ بعد التخلّف،) و صيرورته فعليّةمتنجّزة ذات أثر حاليّ، فهل هو فوريّ، أممتراخٍ؟
لم يصرّح به الأصحاب إلّا السيّد الفقيهاليزديّ (رحمه اللَّه) «2» و قد أحال الأمرإلى كيت و كيت، و حيث لا دليل على التراخييلزم الشكّ، و قضيّة القواعد قد مرّت فيمسألة خيار الغبن «3»، و قد عرفت سقوطالاستصحاب و العامّ، بل العامّالفوقانيّ، فلا يبقى دليل لبقاء الخيار.إلّا أنّه يرجع بعد ذلك إلى مقتضىالأُصول الأُخر المنتهية إلى نتيجةالفور، كاستصحاب
(1) تحريرات في الأُصول 3: 64 67.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 134/السطر 35.
(3) ممّا يؤسف له أنّ هذه المباحث فُقدت ولم تصل إلينا.