المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخياربتخلّف المشروط عليه‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخياربتخلّف المشروط عليه‏

لو تخلّف المشروط عليه، فهل الخيار ثابتبنفس التخلّف على‏ نهج القضايا الشرطيّة،أم الخيار في العقد المشروط ثابت عندالتخلّف، فيكون على‏ نعت الواجباتالمعلّقة؟ فيه وجهان.


(و ما هو الأظهر) هو الثاني على‏ ما تحرّرفي محلّه من رجوع جميع الواجبات المشروطةإلى المعلّقة لبّا «1»، و جواز ترتيب آثارالوجوب المشروط عليها إذا قام عليه الدليلإثباتاً.


و على‏ هذا، هو خيار باقٍ إلى‏ زمانالتخلّف، و يجوز له هدمه و إسقاطه، من غيرلزوم إشكال إسقاط ما لم يجب، فتأمّل.


(ثمّ بعد التخلّف،) و صيرورته فعليّةمتنجّزة ذات أثر حاليّ، فهل هو فوريّ، أممتراخٍ؟
لم يصرّح به الأصحاب إلّا السيّد الفقيهاليزديّ (رحمه اللَّه) «2» و قد أحال الأمرإلى‏ كيت و كيت، و حيث لا دليل على التراخييلزم الشكّ، و قضيّة القواعد قد مرّت فيمسألة خيار الغبن «3»، و قد عرفت سقوطالاستصحاب و العامّ، بل العامّالفوقانيّ، فلا يبقى‏ دليل لبقاء الخيار.إلّا أنّه يرجع بعد ذلك إلى‏ مقتضىالأُصول الأُخر المنتهية إلى‏ نتيجةالفور، كاستصحاب‏


(1) تحريرات في الأُصول 3: 64 67.


(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 134/السطر 35.


(3) ممّا يؤسف له أنّ هذه المباحث فُقدت ولم تصل إلينا.

/ 383