الشرط، تنفيذَ الشارع، فلو اعتبرالمخالفة مانعاً فلا تنفيذ في مورد الشرط،و لا يدور الأمر هنا مدار كون الموضوع لهأعمّ، فكون المخالفة مانعاً يرجع إلىعدم إمضاء الشرع الشرط المخالف.
ففرق بين المانعيّة هنا، و المانعيّة فيباب الصلاة فإنّ المانعيّة هناك اعتبرتعلى وجه تمنع عن تحقّق المأمور به، والصلاةِ خارجاً، و المانعيّة هنا اعتبرتعلى وجه تمنع عن نفوذ الشرط، لا تحقّقه،فلا تخلط و اغتنم.
بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلكالاحتمالات الأربعة
و الذي لا يرتاب فيه: أنّه لا يجتمعالاحتمال الرابع مع واحد من الاحتمالاتالثلاثة لأنّ قوامه بطرح عنوان«الموافقة» أو «المخالفة» و أنّ النظر ليسإلى صدق شيء من هذه المفاهيم، حتّىيقال بصدق «المخالفة» في صورة كون الشرطمبايناً لما في الكتاب.و أمّا إذا كانت النسبة بينهما الأعمّ والأخصّ، فلا تصدق «المخالفة» عرفاً فيمحيط التشريعيّات و إن كانت تصدق في محيطآخر ضرورة، و هكذا.
و أمّا الثلاثة الأُخر، فبحسب مقامالثبوت يمكن الجمع بين كون الموافقةشرطاً، و المخالفة مانعاً أي أنّه في صورةوجود الحكم في الكتاب كحرمة شرب الخمريكون كلّ غير صادق، فيلزم بطلان الشرطالمذكور للجهتين: المخالفة المانعة، و عدمالموافقة التي