عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافقكتاب اللَّه عزّ و جلّ- «1».
الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار وجودالشرط في الكتاب
أي ما تشهد على أنّ العبرة ليست بمفهومالموافقة أو المخالفة حتّى يقع فيهالخلاف، بل العبرة بالحمل الشائع و هولزوم كون الشرط ممّا يوجد في كتاب اللَّه.
(فمنها:) رواية حكاية بُرَيْرة السابقة، وفيها قال
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاباللَّه؟! فما كان من شرط ليس في كتاباللَّه عزّ و جلّ فهو باطل، قضاء اللَّهحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق «2».
(و منها:) مصحّح نبويّ عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام)
من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له، و لا عليه «3».
و الظاهر منه أنّه لا بدّ و أن يكون الشرطممّا يوجد في الكتاب، فلو كان خارجاً عنهفلا يصحّ من غير النظر إلى الموافقة أوالمخالفة بحسب مقام الصدق و المفهوم.
(1) الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94،وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 1.
(2) تقدّم في (3) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، الإستبصار 3: 232/836، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 38، الحديث 2.