ناشئ من الخلط بين الوضع و التكليف ضرورةأنّ الخيار ثابت في مورد تعذّر التسليمسواء كان الثمن كلّياً، أو شخصيّاً معأنّه معذور بالضرورة. ثمّ إنّ حديث الأرش،مخصوص بموارد شرط النتيجة و الوصف، دونالفعل لما عرفت: من أنّ شرط الفعل لايستتبع ملكيّة للمشروط له على المشروطعليه، فلا يتملّك مثلًا خياطة الثوب حتّىيكون شرط الفعل يفيد شرط النتيجة، فليس فيموارد التعذّر إلّا الخيار.
(و غير خفيّ:) أنّ التعذّر يقاس بالنسبةإلى حدود سعة الشرط فإن كان الشرط مباشرةالمشروط عليه، فالتعذّر يقاس بالنسبةإليه، و إن كان الأعمّ فهو الأعمّ، فلوأمكن العمل بالشرط بالتسبيب فيلزم عليه، ويجب العمل بمقتضى الشرط حتّى القدرة، فماعن «تذكرة» العلّامة (قدّس سرّه) «1»: منالقول بالعوض إذا فات وقت الوفاءبالخياطة! غير صحيح، و أغرب منه ما نسب إلىالصيمريّ: من القول بالأرش بمجرّد امتناعهعن الوفاء «2»!!
إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليمالمبيع
لو اشترط بنحو النتيجة أن تكون الدارالخاصّة لزيد المشتري، و كانت الدار صحيحةسالمة حين العقد، و أمّا بعد مضيّ العقد وتسلّم المبيع، تلفت العين التي كانت موردالشرط
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 24،تذكرة الفقهاء 1: 491/ السطر 4.
(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/السطر 22 23.