إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليمالمبيع‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ناشئ من الخلط بين الوضع و التكليف ضرورةأنّ الخيار ثابت في مورد تعذّر التسليمسواء كان الثمن كلّياً، أو شخصيّاً معأنّه معذور بالضرورة. ثمّ إنّ حديث الأرش،مخصوص بموارد شرط النتيجة و الوصف، دونالفعل لما عرفت: من أنّ شرط الفعل لايستتبع ملكيّة للمشروط له على المشروطعليه، فلا يتملّك مثلًا خياطة الثوب حتّىيكون شرط الفعل يفيد شرط النتيجة، فليس فيموارد التعذّر إلّا الخيار.


(و غير خفيّ:) أنّ التعذّر يقاس بالنسبةإلى‏ حدود سعة الشرط فإن كان الشرط مباشرةالمشروط عليه، فالتعذّر يقاس بالنسبةإليه، و إن كان الأعمّ فهو الأعمّ، فلوأمكن العمل بالشرط بالتسبيب فيلزم عليه، ويجب العمل بمقتضى الشرط حتّى القدرة، فماعن «تذكرة» العلّامة (قدّس سرّه) «1»: منالقول بالعوض إذا فات وقت الوفاءبالخياطة! غير صحيح، و أغرب منه ما نسب إلىالصيمريّ: من القول بالأرش بمجرّد امتناعهعن الوفاء «2»!!


إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليمالمبيع‏


لو اشترط بنحو النتيجة أن تكون الدارالخاصّة لزيد المشتري، و كانت الدار صحيحةسالمة حين العقد، و أمّا بعد مضيّ العقد وتسلّم المبيع، تلفت العين التي كانت موردالشرط


(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 24،تذكرة الفقهاء 1: 491/ السطر 4.


(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/السطر 22 23.

/ 383