الجزء الثاني
المقصد الثالث في الشروط
مقدمة:
تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط
و قبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارةإلى مقدّمةٍ وجيزة: فقد أشرنا في بحثخيار العيب إلى أنّ تدخّل الفقهاء فيتشخيص المفاهيم اللغويّة، خروج عن الشأناللائق بهم، و ربّما يوجب الإضلال والإغراء بالجهالة «1»، و من الضرورة أنّ منتلك الموارد مفهوم «الشرط» فإنّ الشرع لميعيّن مفهومه بشارعيّته في هذا المقامأيضاً.
و لو تبيّن فرضاً عند فقيهٍ مفهوم الشرطبحدوده، فلا أثر عمليّ له في حدّ ذاته إلّاأنّه لمكان الإفتاء على طبقه، يلزممراجعة المقلّدين إليه. مع أنّه لا تجوزالمراجعة إليه في الرأي المستند إلى فهمالمعنى اللغوي بعد اختلاف المقلِّد معه فيحدّه. بل و ليس له الرجوع إليه مطلقاً،إلّا بما أنّه أحد أهل الخبرة لو كان منهم.
فما ترى في المقام من اختلافهم في معنى«الشرط» و بنائهم على إرجاع المعانيالمختلفة مثلًا إلى واحد، فيكون منالاشتراك المعنويّ، أو بنائهم علىالاشتراك اللفظيّ، أو المجاز و الحقيقة،على اختلاف
(1) تقدّم في الجزء الثالث: 273.