اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استفادة الوجوبفي جانب المستثنى منه، تكون لأجل الصحّةو التعهّد، فيكون لازم الوفاء، و إذا لميكن لازم الوفاء في جانب المستثنى فهولأجل فقد الصحّة.
و فيه ما لا يخفى فإنّ نفي الوجوب أعمّ،بخلاف إثباته.
(و بالجملة:) لو كانت هذه الطائفة منالأخبار الآتية إن شاء اللَّه تعالىدليلًا على الوجوب التكليفيّ، فالظاهرنفي الوجوب، و هذا باطل بالضرورة ضرورةأنّ ظاهرها إبطال الشروط في ناحيةالمستثنى، فيكون هو دليلًا على أنّ فيجانب المستثنى منه أيضاً تكون الأخباربصدد إفادة المعنى الوضعيّ و أنّه لازمبلزوم عقلائيّ. و أمّا النفسيّ المولويّفهو غير ثابت، فلا يستفاد إلّا الخيار عندالتخلّف، كما هو المساعد عليه الاعتبار.هذا في شرط الفعل.
و أمّا في شرط النتيجة، فبناءً علىصحّته يكون الوفاء لازماً نظراً إلىلزوم الغصب الممنوع تكليفاً. و ربّما يشعرإلى أنّه حكم إرشاديّ، أخذ عنوان«المؤمن» و «المسلم» كما لا يخفى. و مجرّدكون القضيّة الخبريّة آكد و أظهر فيالوجوب، لا يكفي بعد تلك القرينة، بل والقرائن الصالحة.
بقي شيء: حول بعض الروايات التي يستفادمنها وجوب الوفاء
و هو أنّ مقتضى بعض الأخبار الخاصّة وجوبالوفاء، و منه يعلم: أنّ الوفاء بالشروطواجب شرعاً، و هو المفروغ عنه المسلّمعندهم.