و لو تصوّرنا العقد فالفسخ من الأوّل، لامن الحين كلّ ذلك حسب الأفهام البدويّةالبسيطة، و الأمر إليك.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: حكم إتلاف غير ذي الخيارالممنوع عن التصرّف
لو أتلف غير ذي الخيار مورد العقد، معكونه ممنوعاً مثلًا عن التصرّف شرعاً وعرفاً، فهل هو مأخوذ عقاباً و تكليفاً، ولا وضع، أم هو ضامن للعين مع أنّها ملكه،أم عليه جبران ما يردّ على ذيالخيارعلى فرض الفسخ؟
و يظهر من موضع من كلام الشيخ (رحمهاللَّه) «1» نقلًا عن ابن سعيد «2»، مايرتبط بهذه المسألة.(فبالجملة:) هل القائلون بالمنع يقولونبضمان المثل أو القيمة بعد إقرارهمبتصرّفه في ملكه، إلّا أنّه يشبه تصرّفالراهن، فيكون البدل بحكم المبدل منه فيصورة فسخ العقد، و يكون العقد الأوّلباطلًا من وجه، و باقياً باعتبار بقاءالبدل في ذمّته، فيردّ إليه إذا فسخ ذوالخيار، كما يكون البدل رهناً؟
و الإشكال العقلي مشترك في البابين، وينحلّ بالنظر العرفيّ
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 295/ السطر 34،و: 296/ السطر 11.
(2) الجامع للشرائع: 248.