نعم، إذا تعذّر عليه يكون له الخيار.
(و توهّم:) أنّ الوقت ليس قيداً، و تكونالقضيّة حينيّة، لا تقييديّة مضافاً إلىأنّه غير تامّ عندنا في الاعتباريّات، كماترى أنّه قيد في الصلاة غير صحيح عندالعقلاء إجباره خارج الوقت عليه.
(فعلى هذا) يتبيّن أمران:
(أحدهما:) أنّه لا يتصوّر مورد للإجبار.
(ثانيهما:) أنّه لا خيار إلّا بعد التعذّر.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأوّل ممنوعلأنّه ربّما يعرف من حال المشروط عليه،بناؤه على التخلّف باعترافه، أوبالقرائن، و لكن بعدُ في المسألة تأمّل،كما لا يخفى.
تذنيب: الإجبار في التعبّديات
في موارد التعذّر و التخلّف، ربّما يمكنالوصول بالإجبار إلى الشرط، كما فيالتوصّليات و الأفعال الخارجيّة، و أمّافي موارد التعبّديات و الإنشاءات، فلايمكن ذلك بنحو الإطلاق في الأُولى.و أمّا في الثواني، فربّما يتمكّن الحاكممن الإنشاء، ففي نيابته عنه في صورةالتعذّر بعد فرض كون الشرط مباشرته إشكال،و إلّا إذا كان الشرط على الإطلاق،فالظاهر عدم اشتراط مباشرته لأنّالإنشاءات ليست مورد الأغراض و الأنظارالمستقلّة «1».
(1) فلو تعذّر أو امتنع فلا يبعد النيابة،نظراً إلى رفع المنكر. نعم، بناءً علىوجوب الوفاء تكليفاً، و عدم استتباع لشرطالفعل للمعنى الوضعيّ كما عرفت، فلا منكرحتّى ينوب عنه السلطان و الحاكم، فافهم[منه (قدّس سرّه)].