ركناً فيه، و هو السبب و الموضوع للأثرالعقلائيّ، لا السبب للمعنى الإنشائيّالمشترك فيه الفضوليّ و المكره و الأصيل،فلا تغفل.
(فتحصّل إلى هنا:) أنّ جميع الأُمور التيتذكر في طيّ العقد بعد كونها جامعةللشرائط الماضية تكون نافذة و صحيحةبإمضاء الشرع و تنفيذه، و جائزة بينالمسلمين، و كلّ ما عرفت من المعاني التيتختلف باختلاف النسب و الإضافات، خارجةعنها بالمطابقة، و واردة فيها بالقصد والجدّ لاشتراك الجهة المذكورة فيهابينها، و هو نفس كون المسلم عند الشرط منغير رجوعه إلى أنّ المؤمن يجب عليهالوفاء، أو يجب عليه التسليم، أو يجبالقبول و التبديل عند كشف الخلاف في شرطالوصف عليه، مع أنّ كلّ ذلك مراد جدّاً، وبعيد عن المفاد الاستعماليّ صورة، و قريبمنها بحسب اختلاف الإضافات و النسب.
بقي شيء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط
قد ذكرنا في أوائل بحث الشرط المخالفللكتاب: أنّ هذه القاعدة الكلّية لأجلاقترانها بهذا الاستثناء، تستلزم مشكلةفي المسألة و معضلة و هي:أنّ المستفاد من الكلّية إن كان وجوبالوفاء، فلازم الاستثناء عدم ذلك الوجوب،و هو لا يدلّ على عدم صحّة الشرط المخالفللكتاب لما لا تنافي بين عدم الوجوب، والصحّة، كما في كثير من العقود