عدم التأثير، أو بقاء الملكيّة و المال فيملك مالكه، و غير ذلك.
(و غير خفيّ:) أنّ مستند خيار التخلّف ليسالإجماع، و لا قاعدة نفي الضرر لأنّ منالشروط ما لا يعدّ تخلّفه من الضرر، و لاالقواعد، بل هو حكم عرفي ممضى ظاهراً. و لايبعد أن يسقط الخيار عند التأخير الكثيرحتّى عند العقلاء، فليلاحظ جيّداً، فما فيكلام الفقيه السابق آنفاً، غير متينأصلًا.
المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجزالمشروط عليه إلى المشروط له
هل في موارد تعذّر الوظيفة على المشروطعليه بتعجيز المشروط له إيّاه، يثبتالخيار، أم لا، أو يفصّل بين صورتيالتعجيز بتقصير، و التعجيز بقصور؟ وجوه:فقال السيّد اليزديّ (رحمه اللَّه): إنّ فيموارد الإتلاف العمديّ لا يثبت الخيار، وأمّا في مورد التعذّر لاعن تقصير منالمشروط عليه، كما لو أتلف ثوبه غافلًا،أو فيما إذا لا يتمكّن من اشتراء دارهالمشروط بيعه منه، ففيها وجهان. و هكذا فيمورد خروج الشرط عن الماليّة، كردّ مقدارماء إليه في حال عزّة وجوده، فصار بالطبعكثيراً لا قيمة له «1».
(و الذي هو مدار المسألة:) أنّه لو كانتالقدرة شرطاً في صحّة العقد، و كان ذلكشرطاً في تمام الظرف المضروب للعمل به،فطروّ العجز يكشف عن بطلانه، و قد مرّ حكمالشرط الباطل من جهة تبعيّة
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 134/السطر الأخير.