(و غير خفيّ:) أنّ ما أفاده الفقيه اليزديّ(رحمه اللَّه) «1» و إن كان مربوطاً ببعضصور المسألة، إلّا أنّه يأتي في هذهالصورة الرئيسيّة.
و ممّا ذكرنا يظهر حكم سائر الصور، و لانطيل الكلام بذكرها، أو ذكر المبانيالمختلفة في المسألة فإنّه من الإطالةالمنهيّة.
بقي شيء آخر: عدم الفرق في المسألة بينكون أحدهما ذا الخيار أو كليهما
إنّ ما هو مورد كلام القوم صورة كون زيد لهالخيار، فلو كان لعمرو خيار، أو لهماالخيار، فتأتي في هاتين الصورتين الصورالمذكورة على المباني المختلفة، و قدتبيّن لمن هو أهله ما هو حلّ لمشكلةالمسألة، و أيضاً ما هو مشكلة ثبوتاً وإثباتاً. مع أنّ التصرف في مورد خيار الطرففي عصر الخيار، محلّ بحث يأتي من ذي قِبَلإن شاء اللَّه تعالى.
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 156/السطر 2.