تنبيهات
التنبيه الأوّل: الشرط المخالف للكتاب فيالوضعيات
إنّ الأحكام الوضعيّة سواء كانت من قبيلالأسباب و المسبّبات، أو كانت من قبيلالتورّث الذي هو أيضاً نوع من التسبّب،حيث إنّ سبب الإرث موت المورّث فيالاعتبار، أو كانت من قبيل ذلك تارة تقعتحت الشرط حصول المسبّب بما هو مسبّبلسببيّة أُخرى غير ما هو المتعارف أي يكونالدار مثلًا مبيعةً و يشملها «كلّ مبيعتلف قبل قبضه فهو من مال البائع»، فهو ضدّللقانون العقلائيّ. و قد عرفت أنّ أدلّةالشروط، قاصرة عن هدم القوانين المعتبرةعند العقلاء لأجل جهة أُخرى، لا لكونها منالكتاب و خلاف الكتاب الإلهيّ.و هكذا تورّث المورّث قبل الموت، أو عدمتورّثه بعد موته.
و أمّا كون العين الخارجيّة لزيد بالشرط،و يكون شرط نتيجة قهراً، فهو جائز بناءًعلى صحّة شرط النتيجة.
و أمّا جعل الخيار على خلاف الأمربالوفاء بالعقود الذي هو من الكتاب، فيكونهو من الشرط المخالف و من الوضعيّات، فهومحلّ إشكال من جهات مرّت في طيّ البحوثالسابقة:
(منها:) أنّ الخيار عندنا لا ينافي اللزوم،بل الخيار هو من الاختيار على هدمالموضوع، فلا يبقى عقد حتّى يجب الوفاء به.