عند طلوع الإسلام و بعد ظهور الدين الناسخللديانات السابقة، بل هو كسائر الحوادثالكونيّة متأخّر وجوداً، و قديم إرادة وإمضاء و رضا، نظير الواجبات المعلّقة، فلاحالة سابقة لنا حتّى نتمسّك باستصحابها.
و هكذا استصحاب عدم الجعل، و عدم الوجوب والحرمة، و عدم النسخ، و غير ذلك منالعدميّات المقطوع بجريانها عند كافّةالأصحاب صناعة و إجماعاً، مع أنّه غيرصحيح لأنّه لأعلم بعدم الوجوب السابق، بلعدم وجوب شيء، لو كان مجعولًا قابلًاللاستصحاب كان أزليّاً، و إنّما أُخّر حسبالمصالح إلى عصر الإسلام، و ليس عدمالإيجاب حادثاً بحدوث الزمان المتأخّر،كما هو واضح عند أهله، و مخفيّ علىجاهلية، و اللَّه وليّ الأمر و التوفيق.
الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد
لو شرط في ضمن عقد البيع أو ما يشبهه أنيكون موقّتاً، فيبادل المالين إلى زمانكذا، فالظاهر منهم بطلانه، بل هو ضروريّعندهم لأنّه خلاف ذات العقد، دون إطلاقه،فإنّ ماهيّة البيع مبنيّة على الإطلاق.و قد خالفهم في ذلك العلّامة الطهرانيّ(رحمه اللَّه) حيث قال: «بأنّ الإجارة بيعمن حيثٍ إلى حيثٍ» «1».
و لازمه عدم كون الشرط المذكور خلاف ذاته.
(1) لم نعثر عليه.