الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عند طلوع الإسلام و بعد ظهور الدين الناسخللديانات السابقة، بل هو كسائر الحوادثالكونيّة متأخّر وجوداً، و قديم إرادة وإمضاء و رضا، نظير الواجبات المعلّقة، فلاحالة سابقة لنا حتّى نتمسّك باستصحابها.


و هكذا استصحاب عدم الجعل، و عدم الوجوب والحرمة، و عدم النسخ، و غير ذلك منالعدميّات المقطوع بجريانها عند كافّةالأصحاب صناعة و إجماعاً، مع أنّه غيرصحيح لأنّه لأعلم بعدم الوجوب السابق، بلعدم وجوب شي‏ء، لو كان مجعولًا قابلًاللاستصحاب كان أزليّاً، و إنّما أُخّر حسبالمصالح إلى‏ عصر الإسلام، و ليس عدمالإيجاب حادثاً بحدوث الزمان المتأخّر،كما هو واضح عند أهله، و مخفيّ على‏جاهلية، و اللَّه وليّ الأمر و التوفيق.


الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد

لو شرط في ضمن عقد البيع أو ما يشبهه أنيكون موقّتاً، فيبادل المالين إلى‏ زمانكذا، فالظاهر منهم بطلانه، بل هو ضروريّعندهم لأنّه خلاف ذات العقد، دون إطلاقه،فإنّ ماهيّة البيع مبنيّة على الإطلاق.


و قد خالفهم في ذلك العلّامة الطهرانيّ(رحمه اللَّه) حيث قال: «بأنّ الإجارة بيعمن حيثٍ إلى‏ حيثٍ» «1».


و لازمه عدم كون الشرط المذكور خلاف ذاته.



(1) لم نعثر عليه.

/ 383