الثاني: التصريح بالسنّة في الأخبار
إنّ في جملة من الأخبار تصريح بالسنّة
كمعتبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليهالسّلام): أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة، وأصدقته هي، و اشترطت عليه أنّ بيدهاالجماع و الطلاق.
قال
خالفت السنّة، و وليت حقّا ليست بأهله
فقضى أنّ عليه الصداق، و بيده الجماع والطلاق، و ذلك السنّة «1».
و في نسخة الشيخ
أنّ على الرجل النفقة «2».
و كمرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام): في امرأة نكحها رجل،فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدهاالجماع و الطلاق، فقال
خالف السنّة، و ولى الحق من ليس أهله
و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيدهالجماع و الطلاق، و تلك السنّة «3».
و كمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في رجلجعل أمر امرأته بيدها؟
قال: فقال لي
ولّى الأمر من ليس أهله، و خالف السنّة، ولم يجز
(1) الكافي 5: 403/ 7، الفقيه 3: 269/ 1276، وسائلالشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور،الباب 29، الحديث 1.
(2) تهذيب الأحكام 7: 369/ 1497.
(3) الكافي 5: 403/ 7، وسائل الشيعة 22: 98، كتابالطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب42، الحديث 1.