الشروط المخالفة، فيكون المستثنى منهفي المفاد كالمستثنى حسب النظر. و لوأمكن ثبوتاً خلافه، و لكن ليس مجرّدالإمكان كافياً في مرحلة التصديق والاحتجاج، فيعلم منه نفوذ الشرط فيالمستثنى منه، و لزومه و صحّته، و لامعنى لكون المستثنى باطلًا، والمستثنى منه أمراً مستحبّاً شرعيّاً،فاغتنم.
الجهة الرابعة: في ثبوت حقّ عرفي سوىالخيار
حكي عن الشهيد (قدّس سرّه) أنّه أنكر فيموارد الشرط، شيئاً وضعيّاً و حقّاًعرفيّاً زائداً على ثبوت الخيار عندالتخلّف، و انقلابِ العقد اللازم إلىالجائز «1» و هذا أيضاً يوجد احتماله فيكلام «غاية المرام» «2».
و قد ذهب الآخرون إلى خلافه، مع أنّالخيار لا يورث الانقلاب عندنا كما عرفت،و لو صحّ ما نسب إليه بقوله: «و انقلاباللازم جائزاً» للزم ممنوعيّة الشرط فيطيّ العقد الجائز، فافهم.
موضع النزاع
(و بالجملة:) ثبوت الخيار كأنّه أمر مفروغعنه، و سيمرّ عليك تحقيقه و حدود حدوثه وشرائطه، و إنّما الكلام هنا حول حدوثالمعنى
(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 283 284،الروضة البهيّة 1: 385 386.
(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 284/السطر 28.