هذا فيما إذا كان الشرط فاسداً في طيّالعقد المعاوضيّ الصحيح أو الفاسد.
نعم، إذا توقّف حصول الرضا الثاني الخارجعن التراضي المتعلق بالمعاملة، على الرضابالتصرّف في المقبوض بالشرط الفاسد،فالملازمة ثابتة، و ليس التوقّف المذكوربعد كونه من باب تعدّد المطلوب دائميّاً،و تعدّد المطلوب في المسائل اللبّية موردالأثر، دون الإنشائيّات، و ما نحن فيه منقبيل الأوّل لسقوط الشرط الإنشائيّ عنالأثر فرضاً، فلا تغفل.
و فيما إذا كان الشرط ماليّاً في طيّالعقد غير المعاوضيّ، فالضمان أقرب.
و أمّا حديث الهبة المعوّضة الباطلة،فحيث إنّه عندي باطل من رأس، و أنّ الهبةالمعوّضة من المناقضة المغفول عنها، فلابحث حولها، فما أفاده العلّامة اليزديّ«1» هنا مع ما فيه من الإشكال من بعض جهاتأُخر غير تامّ.
المسألة الخامسة: هل يشترط في صحّة شرطالنتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟
بناءً على صحّة اشتراط حصول أحدالعناوين المعامليّة على نعت(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 141/السطر 13 و ما بعده.