المذكور.
(فلو قيل:) إنّه سؤال عن كيفيّة إفادةالشرط في ضمن العقد، و أنّه لا ينبغي أنيذكر الشرط على الوجه المزبور، فيكونالشرط على الوجه المذكور مكروهاً، و هذالا ينافي الكراهة الاصطلاحيّة.
(فيتوجّه إليه:) أنّه ظاهر في السؤال عنالاستقامة و هي الصحّة و النفوذ، و حيث إنّالشرط و لا سيّما ما في الرواية من الشروطالراجعة إلى المعقود عليه من تبعات العقدو الابتياع عرفاً و عقلًا، يكون السؤالظاهراً في أصل الابتياع، فيصير الابتياععلى الوجه المزبور ممنوعاً و باطلًا نظراًإلى ما ذكرناه: من أنّ ما هو المعقولاعتباره هو اشتراط كون العقد غير مذكور فيضمنه الشرط المخالف.
(إلّا أنّه يتوجّه إليه:) مضافاً إلى عدمتماميّة عبد الملك بحسب الأماراتالكلّية، فضلًا عن التوثيق الخاصّ أنّ هذاالشرط خارج عن محطّ النزاع لأنّه راجعإلى تأكيد حدود المبتاع، و إلى أنّهمجهول بحسب المكيال و الميزان، و دليل وقرينة على جهالتهما بالمقدار، فيعدّ منالشروط المتقسّط عليه الثمن لو صحّ البيعفرضاً، و يكون مثله خارجاً عمّا هو محطّالكلام في المقام و هو كون الشرط خارجاً وأجنبيّاً قيداً، و داخلًا تقيّداً.
رواية الحسين بن المنذر
(و منها:) ما رواه «الكافي» بإسناده عن ابنأبي عمير، عن حفص بن