إكراهيّة كما هو المفروض، بل يكون بطلانهلأجل التعبّدات الشرعيّة.
و أمّا مقتضى صحيحة أبي ولّاد «1»، فهو وإن كان كما أُشير إليه، بعد ضمّ الفهمالعرفيّ إليه عدم الخصوصيّة لمورده و هوالرضا بالنسبة إلى أمر غير معامليّ،إلّا أنّ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلىاحتمال تشديد الأمر في مورد إفتاء أمثالأبي حنيفة و شركائه، مشكل جدّاً، فيرجعبعد ذلك إلى الإطلاقات لعدم سقوطها بمجرّدالاحتمال المذكور، فلئلا حظ جيّداً.
الوجه الثالث: العجز
الشروط الباطلة شرعاً مورد التعجيزالاعتباريّ عرفاً، و عجز الشرط الضمنيّيستلزم العجز بالنسبة إلى مصبّ العقد ومحطّ الإنشاء.أو يقال: يستلزم قصوراً في التراضيالمعتبر في قوام المعاملة ضرورة أنّانتفاء القيد و الشرط عرفاً كان أو شرعاًيستتبع انتفاء المقيّد عقلًا لوجود الربطو لو كان حرفيّا بينهما، كما مرّ لامتناعكون الشرط أجنبيّا على الإطلاق حتّى يعدّكالشرط البدويّ ضرورة أنّ الضمنيّة إمّاتعتبر شرعاً، أو ماهيّة، على خلاف بينالسيّدين: الفقيه
(1) الكافي 5: 290/ 6، وسائل الشيعة 19: 119، كتابالإجارة، الباب 17، الحديث 1.