و سيمرّ عليك إن شاء اللَّه في البحثالآتي، حديث وجوب الوفاء شرعاً، و مسألةأنّ الوجوب الشرعيّ يستدعي جواز الشرط،كما مرّ في إيجاب الوفاء بالعقد، فتصيرالنتيجة عكس المطلوب، فتدبّر.
تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسبالمحرّمة من دليل الشرط
ربّما يتمسّك بها لتصحيح جميع العقود وعناوين المعاملة لأنّها شرط صدقاً، أولأجل أنّ المراد من «الشرط» ليس إلّاالقرار المبادليّ. و قد مرّ إمكان تصحيحجميع الشروط بقوله تعالى أَوْفُوابِالْعُقُودِ «1» إلّا أنّه كان موردالإشكال من جهات أُخر توجب كونه أجنبيّاعن مباحث المعاملات رأساً.و أمّا هذا القانون العامّ هنا فمربوطببحوث المعاملات، فبإلغاء الخصوصيّةيستفاد منها صحّة جميع العقود لكونهاقراراً معامليّاً معاوضيّاً، أو غيرمعاوضيّ، و من الاستثناء يستفاد ممنوعيّةبيع المحرّمات و إجارة الأُمور المخالفةللكتاب، فتكون هذه الطائفة من الأخبار،سنداً لبحوث المكاسب المحرّمة، و المتاجرالمحظورة.
فشرط حصول المبادلة بين المحرّم، كالخمر،و آلات القمار و اللهو، و بين شيء آخرمحلّل أو محرّم غير نافذ لكونه من الشرطالمخالف، و لكونه داخلًا في أدلّةممنوعيّة المبادلة عليها المذكورة فيالمكاسب المحرّمة.
(1) المائدة (5): 1.