المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة فيالعقود الإذنية
قد تحرّر منّا في محلّه: أنّ من الأُمورغير الصحيحة، تقسيمَ العقود إلىالإذنيّة، و غير الإذنيّة ضرورة أنّ العقدبما هو هو يحتاج إلى التراضي في تحقّقه، وحيث إنّ الشرط في مفروض البحث ليس من الشرطالأُصوليّ فلا يضرّ، كما مرّ فساده فيصحّة العقد، و لو أضرّ فلا فرق بين أقسامالعقود المعاوضيّة و غير المعاوضيّة، فماعن جمع من فساد العقود الإذنيّة بالشروطالفاسدة «1»، أو في كلام الفقيه اليزديّ«2» و غيره «3» من التقسيم المذكور، في غيرمحلّه.نعم، ربّما يأذن صاحب المال في بيع مالهعلى الإطلاق، و لا يكون نظره إلى خاصّيقبله، فإنّه لو قام أحد لبيعه لا يعدّوكيله، و لا يكون ذلك عقداً، بل هو إذن، وليس مجرّد الإذن توكيلًا، و لا يعتبر فيانتزاع مفهوم «الوكالة» في صورة الإذنبالنسبة إلى شخص خاصّ شيء آخر، و لواعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقّق العقد،فلا يكون هناك عقد إذنيّ، فلا تخلط.
(1) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2:142/ السطر 2.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 142/السطر 2 7.
(3) منية الطالب 1: 33/ السطر 13.