المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة فيالعقود الإذنية - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة فيالعقود الإذنية

قد تحرّر منّا في محلّه: أنّ من الأُمورغير الصحيحة، تقسيمَ العقود إلىالإذنيّة، و غير الإذنيّة ضرورة أنّ العقدبما هو هو يحتاج إلى التراضي في تحقّقه، وحيث إنّ الشرط في مفروض البحث ليس من الشرطالأُصوليّ فلا يضرّ، كما مرّ فساده فيصحّة العقد، و لو أضرّ فلا فرق بين أقسامالعقود المعاوضيّة و غير المعاوضيّة، فماعن جمع من فساد العقود الإذنيّة بالشروطالفاسدة «1»، أو في كلام الفقيه اليزديّ«2» و غيره «3» من التقسيم المذكور، في غيرمحلّه.


نعم، ربّما يأذن صاحب المال في بيع مالهعلى الإطلاق، و لا يكون نظره إلى‏ خاصّيقبله، فإنّه لو قام أحد لبيعه لا يعدّوكيله، و لا يكون ذلك عقداً، بل هو إذن، وليس مجرّد الإذن توكيلًا، و لا يعتبر فيانتزاع مفهوم «الوكالة» في صورة الإذنبالنسبة إلى‏ شخص خاصّ شي‏ء آخر، و لواعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقّق العقد،فلا يكون هناك عقد إذنيّ، فلا تخلط.



(1) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2:142/ السطر 2.


(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 142/السطر 2 7.


(3) منية الطالب 1: 33/ السطر 13.

/ 383