الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي
اعتبروا في صحّة الشرط كونه ذا منفعةمعتدّ بها، أو مورد غرض يعتنى به عندالعقلاء «1».(و الذي يظهر لي:) أنّ جميع هذه الشروط فيالحقيقة، ترجع إلى شرط واحد و هو أن يكونالشرط عقلائيّاً و عرفيّاً متعارفاً، وإنّما البحث عن اعتبار القدرة، يرجع إلىأنّ القدرة دخيلة في العقلائيّة، و أنّالعجز يضادّ عرفيّته، أم لا.
و البحث عن كونه جائزاً في نفسه، أيضاًيرجع إلى أنّ حرمة ذاته تنافيالعقلائية، أم لا. و قد عرفت بالمنافاةضرورة أنّ الشروط الصحيحة عندهم، ليستقابلة لنقض قوانينهم الرائجة، و يعدّ ذلكمن الشروط غير الصالحة جدّاً، كما يأتيتفصيله في الشرط المخالف للكتاب.
(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/السطر 1.