تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات
ربّما يستدلّ بطائفة من الأخبار على أنّالشرط أعمّ، و يناقش بأنّها في موارد تكونالشروط فيها ضمنيّة، و منها: معتبر منصوربن يونس «1»، كما لا يخفى.
و أمّا المناقشة: بأنّ جهة صدورها غيرواضحة فإنّها تقيّة، فهي في غير محلّهالأنّ المنظور هي الاستفادة منها حسباستعمال الشرط في محيط أهل اللسان. بلكونها تقيّة أولى بذلك فإنّ المخالفينيفهمون من «الشرط» معنى أعمّ، و هم أهلاللسان، فلا تخلط.
نعم، في معتبر ابن عمّار، عن جعفر، عنأبيه (عليه السّلام)
إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها بهفإنّ المسلمين عند شروطهم. «2»
إلى آخره.
فإنّ قضيّة الإطلاق وجوب ذلك و لو كانواحين العقد غافلين عن الشرط المذكور قبله،فلا يكون عقد الزواج مبنيّاً عليه حتّىيعدّ من الضمنيّة أيضاً، فتأمّل.
(و الإنصاف:) أنّه بعد عدم وضوح المسألةبحسب أهل اللغة، مع
(1) تقدّم في (2) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18:17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 5.