تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات‏



ربّما يستدلّ بطائفة من الأخبار على‏ أنّالشرط أعمّ، و يناقش بأنّها في موارد تكونالشروط فيها ضمنيّة، و منها: معتبر منصوربن يونس «1»، كما لا يخفى.




و أمّا المناقشة: بأنّ جهة صدورها غيرواضحة فإنّها تقيّة، فهي في غير محلّهالأنّ المنظور هي الاستفادة منها حسباستعمال الشرط في محيط أهل اللسان. بلكونها تقيّة أولى‏ بذلك فإنّ المخالفينيفهمون من «الشرط» معنى أعمّ، و هم أهلاللسان، فلا تخلط.




نعم، في معتبر ابن عمّار، عن جعفر، عنأبيه (عليه السّلام)


إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها بهفإنّ المسلمين عند شروطهم. «2»


إلى‏ آخره.




فإنّ قضيّة الإطلاق وجوب ذلك و لو كانواحين العقد غافلين عن الشرط المذكور قبله،فلا يكون عقد الزواج مبنيّاً عليه حتّىيعدّ من الضمنيّة أيضاً، فتأمّل.




(و الإنصاف:) أنّه بعد عدم وضوح المسألةبحسب أهل اللغة، مع‏





(1) تقدّم في (2) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18:17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 5.

/ 383