و سيمرّ عليك في محلّه حديث الخيار إن شاءاللَّه تعالى.
(و بالجملة:) بناءً على أنّ فساد الشرط لايوجب فساد العقد، يلزم القول بالتقسيط لوقيل به في الشرط النافذ، مثلًا إذا اشترطفي بيع المثلين أن يكون له مقدار خاصّ منأحد المثلين، فإنّ بطلان الشرط لكونه منالربا، أو لكونه من المخالف للكتاب يستلزمالتقسيط عند العرف، و لا دليل على استثناءالشرط الباطل عن قاعدة التقسيط إذا كانتصحيحة.
نعم، هي قاعدة باطلة عندنا، كما عرفت، ويوجّه بطلانها: بأنّ تصحيح البيع بالنسبةإلى بعض الثمن، لا يمكن إلّا بدليل خاصّ،و هو مفقود، و هكذا في جانب التقسيطبالنسبة إلى الأجزاء، فليتدبّر جيّداً.
أفاده: في الفرق بين البيع الكلّي والشخصي
ربّما يتوهّم التفصيل في باب التقسيط بينالبيع الكلّي و الشخصيّ بالنسبة إلىالشرط، فإن وقع البيع على الكلّي بشرط أنيكون المبيع على خصوصيّة كذائيّة، فإنّهلا وجه للتقسيط لأنّ فقد الشرط يرجع إلىعدم الوفاء بالعقد رأساً، و عدم التسليم،كما هو الواضح.و إذا كان في الفرض المزبور شخصيّاً، يكونالبيع صحيحاً نظراً إلى وقوعه على مافي الخارج و لو كان ناقصاً، فلا بدّ أنيقسّط الثمن بعد فرض كون الشرط التزاماًفي التزام أي شرطاً فقهيّا، لا أُصوليّاً،كما هو