أمراً يسيراً عرفاً، أو كثيراً، كلّهداخل في محطّ البحث.
فما يظهر من جماعة منهم من إخراج تلكالطائفة من مصبّ قاعدة التقسيط، في غيرمحلّه ضرورة أنّ وجه التقسيط في الشرائطالماليّة يشمل غير الماليّة، ضرورة أنّذات الارتضاء بالثمن المذكور فيالمعاملة، يقتضي أن يكون جزء منه حذاءهلأنّه لا يكون الارتضاء به إلّا لأجلهلبّا و لو كان خارجاً إنشاءً.
(و من هنا يظهر:) أنّه لو كان الميزان فيالتقسيط على مرحلة الإنشاء، و ما يقع تحتالهيئة المعامليّة بالمطابقة، و يتعلّقبه الإيجاب و القبول، فلا تقسيط مطلقاً، وإن كان المدار على اللبّيّات و الدواعي والمبادئ فلا يكون كلّ شرط خارجاً إلّاالشروط العدميّة لأنّ العدم لا يبذلبإزائه شيء في مثل ما نحن فيه.
اللهمّ إلّا أن يقال: يجوز الإعطاء فيقبال ترك شرب الخمر عرفاً، و هذا كافٍلاستحقاق المشروط له على المشروط عليه إذاتخلّف، فتأمّل.
تحقيق المسألة
(و الذي هو الإنصاف:) أنّ قضيّة الصناعة فيباب الشروط و لو كانت عدم التقسيط لأنّالتقيّد داخل في محطّ الإنشاء، و المعانيالحرفيّة لا يحاذيها شيء، إلّا أنّبالنظر إلى فهم العرف بعد التنزل عمّاسلف أنّه لا فرق بين الأجزاء المقداريةالداخلة في مصبّ الإنشاء، و بين تلك